الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 6 السنة الخامسة عشرة
نشر في 31 يناير 1977
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1977
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة عشرة
- سنة الاستقلال: السابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 6 السنة الخامسة عشرة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 21 يونيو 1976م بشأن قواعد المعاملة الوظيفية للطباعين والطباعات بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
- قرار صادر في 21 يونيو 1976م في شأن الأذن للمؤسسة العامة للكهرباء بالتعاقد على تنفيذ مشروع توريد وتركيب واقامة خطوط كهربائية 66 ك. ف مزدوجة الدائرة بالجبل الغربي.
- قرار صادر في 22 يونيو 1976 م بإضافة حكم جديد إلى أحكام لائحة البعثات الدراسية العليا والجامعية والمتوسطة.
- قرار صادر في 23 يونيو 1976 م بنقل مبلغ من احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 76م إلى مشروع بقطاع الكهرباء.
- قرار صادر في 23 يونيو 1976م بنقل مبلغ 5 د. ل من قطاع احتياطى المشاريع الى برنامج الطرق الزراعية بقطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م.
- قرار صادر في 23 يونيو 1976 م بتشكيل مجلس إدارة شركة سوق الخميس العامة للاسمنت ومواد البناء.
- قرار صادر في 23 يونيو 1976 م بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية العربية الليبية.
- قرار صادر في 27 يونيو 1976م باعتماد مبلغ مليون دينار ليبي قيمة مساهمة مجلس شئون التغذية والثروة البحرية في شركة استيراد المواد الغذائية بطرابلس.
- قرار صادر في 28 يونيو 1976. م فى شأن اعتماد ترسية ممارسة مشروع توسيع محطة غرب طرابلس البخارية بوحدتين توليد قدرة كل منها 12,0000 كيلووات على شركة بهارات الهند.
- قرار صادر في 28 يونيو 1976م في شأن اعتماد إرساء عطاء توريد الكتب المدرسية رقم 12 / 76.
- قرار صادر في 28 يونيو 1976م بنقل نصف مليون دينار من الباب التاسع عشر احتياطى المشاريع الى مشروع تطوير وتجديد المرافق الصحية المدرج بالباب العاشر قطاع الصحة العامة بكل من خطة التحول 76 / 80 وميزانية التحول 76م.
- قرار صادر في 29 يونيو 1976م بقصر شراء احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة على ما تنتجه جمعية الكفيف.
- قرار صادر في 30 يونيو 1976م بلائحة دعم وتشجيع الصيد البحري.
إعلانات
- اعلان من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لنادي حطين بمزاولة نشاطه.
نشرت بأمر وزير العدل.