الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 5 السنة الخامسة عشرة
نشر في 27 يناير 1977
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1977
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة عشرة
- سنة الاستقلال: السابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1977 م العدد 5 السنة الخامسة عشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 2 لسنة 1977م صادر في 11 يناير 1977م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1976م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
إعلانات
- اعلان من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لنادى الربيع بمزاولة نشاطه.
- اعلان من الادارة العامة للشباب والرياضة بشأن الترخيص لنادى السهول بمزاولة نشاطه.
نشرت بأمر وزير العدل.