Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 65 السنة الرابعة عشرة

نشر في 20 ديسمبر 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 65 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 14 أبريل 1976م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 96هـ/76م.
  • قرار صادر في 14 أبريل 1976م بتعيين ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس إدارة الشركة السودانية الليبية للتنمية الزراعية المحدودة.
  • قرار صادر في 15 أبريل 1976م باعتماد إرساء مناقصة تنفيذ مشروع لشبكة الاتصالات اللاسلكية على شركة نيبون الكتريك اليابانية.
  • قرار صادر في 15 أبريل 1976م باعتماد تعديل اللائحة المالية للهيئة العامة للسياحة والمعارض.
  • قرار صادر في 15 أبريل 1976م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لحفر آبار المياه.
  • قرار صادر في 21 أبريل 1976م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للنقل العام للركاب للسنة المالية 96 هـ/ 76م.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير البلديات رقم 132 لسنة 96هـ/76م صادر في 6 نوفمبر 75م في شأن التنظيم الداخلي لوزارة البلديات.

إعلانات

  • إعلان بشأن تغيير محل عمل محرري عقود.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 مارس 1975م.

نشرت بأمر وزير العدل.