الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 65 السنة الرابعة عشرة
نشر في 20 ديسمبر 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: السنة الرابعة عشرة
- السنة: 1976
- العدد: 65
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 65 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 14 أبريل 1976م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 96هـ/76م.
- قرار صادر في 14 أبريل 1976م بتعيين ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس إدارة الشركة السودانية الليبية للتنمية الزراعية المحدودة.
- قرار صادر في 15 أبريل 1976م باعتماد إرساء مناقصة تنفيذ مشروع لشبكة الاتصالات اللاسلكية على شركة نيبون الكتريك اليابانية.
- قرار صادر في 15 أبريل 1976م باعتماد تعديل اللائحة المالية للهيئة العامة للسياحة والمعارض.
- قرار صادر في 15 أبريل 1976م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لحفر آبار المياه.
- قرار صادر في 21 أبريل 1976م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للنقل العام للركاب للسنة المالية 96 هـ/ 76م.
قرارات الوزراء
- قرار وزير البلديات رقم 132 لسنة 96هـ/76م صادر في 6 نوفمبر 75م في شأن التنظيم الداخلي لوزارة البلديات.
إعلانات
- إعلان بشأن تغيير محل عمل محرري عقود.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 مارس 1975م.
نشرت بأمر وزير العدل.