الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 62 السنة الرابعة عشرة
نشر في 8 ديسمبر 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1976
- العدد: 62
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 62 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 26 فبراير 1976 م باعتماد التعاقد بطريق الممارسة لإنشاء شبكة المراقبة الأفقية الاساسية.
- قرار صادر في 26 فبراير 1976 م بتشكيل لجنة للتعاقد على إنشاء صناعة مسبوكات ومطروقات معدنية.
- قرار صادر في 26 فبراير 1976 م بالموافقة على التعاقد مع احدى الشركات لتنفيذ مشروعات إنشاء المهابط وطرق الاتصال وساحة وقوف الطائرات بمطار غدامس الجديد.
- قرار صادر في 28 فبراير 1976 م باعتماد ميزانية معهد الثقافة العمالية للسنة المالية 96 هـ/ 76م.
- قرار صادر في 28 فبراير 1976 م باعتماد ميزانية الهيئة العامة للمياه للسنة المالية 96 هـ/76 م.
- قرار صادر في 28 فبراير 1976 م باعتماد الميزانية الإدارية للمؤسسة العامة للإسكان للسنة المالية 96 هـ/76 م.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 516 لسنة 74 صادر في 20 أكتوبر 74 م بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية على بعض معدات النحل.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 517 لسنة 74 م صادر في 20 أكتوبر 74 م بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية الخاصة بالمبيدات الكيماوية.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 518 لسنة 74 م صادر في 20 أكتوبر 74 م بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية الخاصة بالأسمدة الكيماوية والعضوية.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية كما هي في 1975/4/30م
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 يونيو 75م.
نشرت بأمر وزير العدل.