Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 62 السنة الرابعة عشرة

نشر في 8 ديسمبر 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 62 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 26 فبراير 1976 م باعتماد التعاقد بطريق الممارسة لإنشاء شبكة المراقبة الأفقية الاساسية.
  • قرار صادر في 26 فبراير 1976 م بتشكيل لجنة للتعاقد على إنشاء صناعة مسبوكات ومطروقات معدنية.
  • قرار صادر في 26 فبراير 1976 م بالموافقة على التعاقد مع احدى الشركات لتنفيذ مشروعات إنشاء المهابط وطرق الاتصال وساحة وقوف الطائرات بمطار غدامس الجديد.
  • قرار صادر في 28 فبراير 1976 م باعتماد ميزانية معهد الثقافة العمالية للسنة المالية 96 هـ/ 76م.
  • قرار صادر في 28 فبراير 1976 م باعتماد ميزانية الهيئة العامة للمياه للسنة المالية 96 هـ/76 م.
  • قرار صادر في 28 فبراير 1976 م باعتماد الميزانية الإدارية للمؤسسة العامة للإسكان للسنة المالية 96 هـ/76 م.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 516 لسنة 74 صادر في 20 أكتوبر 74 م بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية على بعض معدات النحل.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 517 لسنة 74 م صادر في 20 أكتوبر 74 م بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية الخاصة بالمبيدات الكيماوية. 
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 518 لسنة 74 م صادر في 20 أكتوبر 74 م بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية الخاصة بالأسمدة الكيماوية والعضوية.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية كما هي في 1975/4/30م
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 يونيو 75م.

نشرت بأمر وزير العدل.