Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 61 السنة الرابعة عشرة

نشر في 30 نوفمبر 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 61 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس قيادة الثورة

  • قرار صادر في 4 يوليو 1976 م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية الهندية.
  • قرار صادر في 28 يوليو 1976 م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى جمهورية غامبيا.

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 26 فبراير 1976 م بالموافقة على تخلي شركة اونيون رانشية ليبيا عن كامل عقود امتيازها ارقام 106 107، 109، 108.
  • قرار صادر في 28 فبراير 1976 م بالموافقة على تخلي شركة اسو استاندرد ليبيا عن كامل عقد امتياز رقم 5.
  • قرار صادر في 28 فبراير 1976 م بالموافقة على تخلى شركتي موبيل أويل ليبيا وجلسنبرج عن مصالحهما في عقود الامتياز.
  • قرار صادر في 7 يوليو 1976 م بشأن استقبال الشباب من طلبة جمهورية مصر العربية للعمل في الجمهورية العربية الليبية خلال فترة الصيف 96 هـ/ 76م.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الاقتصاد رقم 12 لسنة 1976 م صادر في 20 مارس 1976 م بقصر استيراد الألبان المجففة والمركزة على الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
  • قرار وزير البلديات رقم 58 لسنة 1976 م صادر في 25 مارس 1976 م بإعادة تنظيم بلدية غريان.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 317 لسنة 74 م صادر في 24 يوليو 74 م بإصدار لائحة منح الإعانات الحكومية على الأسلاك الشائكة والاعمدة الحديدية التي تستخدم في الأغراض الزراعية.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 436 لسنة 74 م صادر في 29 سبتمبر 74 م بتمديد العمل بالقرار الوزارى رقم 266 لسنة 1970م في شأن حظر اصطياد الغزلان.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 446 لسنة 74 م صادر في 6 أكتوبر 74 م في شأن تحديد أسعار بيع شتلات الغابات.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 506 لسنة 74 م صادر في 19 أكتوبر 74 م بشأن الموافقة على تسجيل جمعيتين تعاونيتين زراعيتين بالصابرية والناصرية.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية كما هي في 31 مارس 75م.

نشرت بأمر وزير العدل.