Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 58 السنة الرابعة عشرة

نشر في 7 نوفمبر 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 58 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس قيادة الثورة

  • قرار صادر في 23 أكتوبر 1976 م بتعيين قائد أعلى للقوات المسلحة.
  • قرار صادر في 23 أكتوبر 1976 م بتعيين قائد عام للقوات المسلحة.
  • قرار صادر في 23 أكتوبر 1976 م بتعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة.
  • قرار صادر في 23 أكتوبر 1976 م بتعيين وزراء.

قرارات مجلس الوزراء

  • قرار صادر في 28 فبراير 1976 م بتعيين أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • قرار صادر في 11 مارس 1976 م بشأن تثبيت ملحقين بوزارة الخارجية.
  • قرار صادر في 11 مارس 1979 بشأن تثبيت موظفين على درجات السلك.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 514 لسنة 1974 م صادر في 20 أكتوبر 1974 م بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية الخاصة بالآلات الزراعية.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 515 لسنة 1974 م صادر في 20 أكتوبر 1974 م بالموافقة على لائحة منح الإعانات الحكومية الخاصة بالأعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة.

نشرت بأمر وزير العدل.