Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 49 السنة الرابعة عشرة

نشر في 4 سبتمبر 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 49 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 21 ديسمبر 1975 م بالموافقة على المشاركة مع الحكومة التركية في مصنع نامليك للامونيا.
  • قرار صادر في 29 ديسمبر 1975 م بالإذن لوزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي في التعاقد بالأمر المباشر على تغطية أرضية مضمار العاب القوى بالمدينة الرياضية ببنغازي.
  • قرار صادر في 29 ديسمبر 1975 م بشأن تعيين عضو غير متفرغ لمجلس إدارة المؤسسة الغامبية العربية الليبية للنقل العام للركاب.
  • قرار صادر في 4 يناير 1976 م بالموافقة على منح بعض الإعفاءات من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية لبعض المصانع.
  • قرار صادر في 12 فبراير 1976 م بشأن تخصيص تموين يومي لرجال الشرطة الذين يكلفون بمواصلة العمل بعد الدوام الرسمي.
  • قرار صادر في 4 يناير 1976 م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
  • قرار صادر في 27 يناير 1976 م بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وتحديد مكافآتهم.
  • قرار صادر في 28 يناير 1976 م بتكليف مجلس التنمية الزراعية بإجراء الدراسات التنفيذية لإنتاج الحبوب تحت نظام الرى الدائم.
  • قرار صادر في 11 فبراير 1976 م بضم منطقة امتداد للمخطط العام لمدينة سلوق.
  • قرار صادر في 11 فبراير 1976 م بضم منطقة امتداد للمخطط العام لمدينة قمينس.
  • قرار صادر في 11 فبراير 1976 م بندب مدير لمستشفي الأطفال بطرابلس.
  • قرار صادر في 11 فبراير 1976 م بندب أمين عام لبلدية درنة.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 561 لسنة 1975 م صادر في 11 أكتوبر 1975 م في شأن تحديد أسعار بيع شتلات الغابات. 
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 613 لسنة 1975 م صادر في 19 أكتوبر 1975 م بإعادة تشكيل لجان الفصل في الطعون الخاصة بالحيازة الزراعية.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 617 لسنة 1975 م صادر في 21 أكتوبر 1975 م في شأن تحديد أسعار بيع البذور المحسنة للموسم الزراعي الحالي 76/75 م.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 639 لسنة 1975 م صادر في 3 نوفمبر 1975 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بلائحة منح الإعانات الحكومية على الآلات الزراعية.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 22 لسنة 1975 م صادر في 14 مايو 1975 م بشطب بعض الشركات من السجل التجارى.
  • قرار وزير العمل والخدمة المدنية رقم 44 لسنة 1976 م صادر في 25 يناير 1976 م بإنشاء مراقبات للعمل.
  • قرار وزير العمل والخدمة المدنية رقم 59 لسنة 1976 م صادر في 3 فبراير 1976 م بإنشاء مراقبة لخدمات العمل.
  • قرار وزير البلديات رقم 13 لسنة 1976 م صادر في 31 يناير 1976 م بشأن استبدال عضو بلجنة البت في طلبات قيد بيانات الاقامة بدائرة اختصاص بلدية طرابلس.
  • قرار وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 1976 م صادر في 27 يناير 1976 م بشأن مجالس إدارة الأندية.

إعلانات

  • إعلان إلغاء وشطب جمعية تعاونية استدراك.

نشرت بأمر وزير العدل.