الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 38 السنة الرابعة عشرة
نشر في 7 يونيو 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1976
- العدد: 38
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 38 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 29 لسنة 1396 هـ / 1976 م صادر في 4 مايو 1977 م بتعديل مادة في القانون المدني.
- قرار صادر في 2 مايو 1977 م بالعفو عن بعض الأشخاص.
- قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على قرار مؤتمر العمل العربي بتعديل بعض أحكام دستور منظمة العمل العربية.
- قرار صادر في 4 مايو 1977 م بتصديق حكومة الجمهورية العربية الليبية على التعديلات التي أدخلت على دستور الاتحاد البريدي العالمي.
- قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على خطة عمل بتعديل المادة 50 / أ من اتفاقية الطيران المدنى الدولية.
- قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة الإفريقية لإعادة التأمين.
- قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية مجلس الطيران المدنى الدولى العربية.
- قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على اتفاقية تعاون اقتصادي وفني محضر اتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أنغولا الشعبية.
- قرار صادر في 4 مايو 1979 م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم للجمهورية العربية الليبية لدى مملكة النرويج.
- قرار صادر في 4 مايو 1977 م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى مملكة تايلند.
- قرار صادر في 4 مايو 1977 م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى جمهورية سنغافورة.
- قرار صادر في 4 مايو 1977 م في شأن تجديد ندب رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي.
إعلانات
- إعلان بشأن ملخص قيد جمعية.
نشرت بأمر وزير العدل.