Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 38 السنة الرابعة عشرة

نشر في 7 يونيو 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 38 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قانون رقم 29 لسنة 1396 هـ / 1976 م صادر في 4 مايو 1977 م بتعديل مادة في القانون المدني.
  • قرار صادر في 2 مايو 1977 م بالعفو عن بعض الأشخاص.
  • قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على قرار مؤتمر العمل العربي بتعديل بعض أحكام دستور منظمة العمل العربية.
  • قرار صادر في 4 مايو 1977 م بتصديق حكومة الجمهورية العربية الليبية على التعديلات التي أدخلت على دستور الاتحاد البريدي العالمي.
  • قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على خطة عمل بتعديل المادة 50 / أ من اتفاقية الطيران المدنى الدولية.
  • قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة الإفريقية لإعادة التأمين.
  • قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية مجلس الطيران المدنى الدولى العربية.
  • قرار صادر في 4 مايو 1977 م بالتصديق على اتفاقية تعاون اقتصادي وفني محضر اتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أنغولا الشعبية.
  • قرار صادر في 4 مايو 1979 م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم للجمهورية العربية الليبية لدى مملكة النرويج.
  • قرار صادر في 4 مايو 1977 م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى مملكة تايلند.
  • قرار صادر في 4 مايو 1977 م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى جمهورية سنغافورة.
  • قرار صادر في 4 مايو 1977 م في شأن تجديد ندب رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي.

إعلانات

    • إعلان بشأن ملخص قيد جمعية.

    نشرت بأمر وزير العدل.