أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 35 السنة الرابعة عشرة

نشر في 24 مايو 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 35 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 5 فبراير 1977 م بإصدار لائحة نظام موظفي مؤسسة الطاقة الذرية.
  • قرار صادر في 9 فبراير 1977 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
  • قرار صادر في 4 فبراير 1977 م في شأن ترسية ممارسة تنفيذ مشروعين للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 4 فبراير 1977 م في شأن الإذن بالتعاقد على تنفيذ 4 أربعة محطات توزيع 31,5 / 10,8 ك. ف للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 5 فبراير 1977 بإنشاء مركز مراقبة الأمراض م الصدرية بسبها.
  • قرار صادر في 5 فبراير 1977 م بحرمان مقاولين من التقدم في العطاءات الحكومية.
  • قرار صادر في 5 فبراير 1977 م بإرساء العطاء رقم 26 / 75 الخاص بمشروع توريد وتركيب اجهزة ومعدات برج مطار طرابلس الدولي الجديد.
  • قرار صادر في 7 فبراير 1977 م بندب بعض الموظفين بوزارة المواصلات.
  • قرار صادر في 9 فبراير 1977 م بندب مفوض عام للشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

قرارات الوزراء 

  • قرارات وزير الخزانة من 1 إلى 12 لسنة 1977 م الصادرة في ه فبراير 1977 م بشأن مقاطعة إسرائيل.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية كما هى في 30 سبتمبر 1975م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 نوفمبر 1975م.

نشرت بأمر وزير العدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount