Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 33 السنة الرابعة عشرة

نشر في 16 مايو 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 33 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 15 أبريل 1976 م بتفويض وزير النقل البحرى في التوقيع النهائي على اتفاقيتين.
  • قرار صادر في 28 أبريل 1976 م بالتفويض في التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية قبرص.
  • قرار صادر في 14 أبريل 1976 م باعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية للسلع التموينية للسنة المالية 1396 هـ / 1976 م.
  • قرار صادر في 14 أبريل 1976 م باعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396 هـ / 1976 م.
  • قرار صادر في 14 أبريل 1976 م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة الخيالة للسنة المالية 1396 هـ / 1976 م.
  • قرار صادر في 14 أبريل 1976 م باعتماد ميزانية الهيئة العامة لاذاعة الثورة الشعبية للسنة المالية 1396 هـ / 1976 م.
  • قرار صادر في 19 أبريل 1976 م بالإذن للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع تطهير القناة الجديدة لمدخل ميناء طرابلس البحري المرحلة 2 / ج.
  • قرار صادر في 29 أبريل 1976 م بالإذن لوزارة المواصلات بالتعاقد بطريق الممارسة لإنشاء وتعبيد طريق أوباري غات.

نشرت بأمر وزير العدل.