أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 29 السنة الرابعة عشرة

نشر في 26 أبريل 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 29 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 10 نوفمبر 1975 م بتخصيص أراضى للبناء عليها بتاجوراء.
  • قرار صادر في 22 نوفمبر 1975 م باعتبار مشروع الاسكان رقم 3 بمدينة سبها من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 22 نوفمبر 1975 م باعتبار مشروع إصلاح وتوسيع مطار بنينا بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 20 نوفمبر 75 م بعدم جواز نقل الموظفين الموفدين في بعثات دراسية عليا.
  • قرار صادر في 23 نوفمبر 75 م بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة العامة للكهرباء والشركة التونسية الحكومية للكهرباء والغاز لتوفير فنيين.

نشرت بأمر وزير العدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount