Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 2012 م العدد 4 السنة الأولى

نشر في 24 أبريل 2012
  • اسم الدولة:
  • اسم الجريدة:
  • جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
  • السنة:
  • العدد: 4
  • الترتيب السنوي: السنة الأولى
  • سنة الاستقلال: الثانية والستون

الجريدة الرسمية لسنة 2012 م العدد 4 السنة الأولى

محتويات العدد

القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي

قرارات لجنة قيد محرري العقود

نشرت بأمر وزير العدل.