Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 23 السنة الرابعة عشرة

نشر في 25 مارس 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 23 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قرار صادر في 15 مارس 1977 م بإسقاط عضوية الرائد عمر عبدالله المحيشي من مجلس قيادة الثورة والوزارة.

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 27 أبريل 1975 م باعتماد صرف نفقات لجان مراجعة التشريعات بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
  • قرار صادر في 23 يونيو 1975 م باعتماد الميزانية الإدارية لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية.
  • قرار صادر في 23 يونيو 1975 م بإحالة ضباط بالشرطة إلى الخدمة المدنية.
  • قرار صادر في 29 يونيو 1975 م باعتبار مشروع حفر آبار إنتاجية بمنطقة بومريم من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 29 يونيو 1975 م باعتبار مشروع توسیع مستشفى امراض العيون بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 6 يوليو 1975 م في شأن الإذن للمؤسسة العامة للإسكان بالتعاقد مع شركة سبها العامة للانشاءات والطرق لتنفيذ المرافق العامة لعدد 1994 وحدة سكنية بسبها.
  • قرار صادر في 14 يوليو 1975 م في شأن الإذن للمؤسسة العامة للكهرباء بإسناد أعمال اضافية في حدود 35% من العقد.
  • قرار صادر في 13 يوليو 1975 م باعتماد قرار لجنة الممارسة بمحافظة مصراتة الملغاة إرساء عطاء انشاء مشروع القسم الداخلي بماجر زليتن.
  • قرار صادر في 14 يوليو 1975 م في شأن ترسية عطاء انشاء شبكة كابلات أرضية وكبائن جهد 10,8ك. ف بمدينة غدامس للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 14 يوليو 1975 م في شأن ترسية عطاء تغذية كل المنطقة الصناعية ووادي بيدو بطبرق ومنطقة جغبوب من توسیع محطات التوليد بالتيار الكهربائى للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 14 يوليو 1975 م في شأن في كل من بني وليد وجادو ونالوت للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 16 يوليو 1975 م بالموافقة على التعاقد على تنفيذ مشروع مستشفى نالوت الجديد.
  • قرار صادر في 17 يوليو 1975 م بتشكيل لجنة مشتركة من القوات المسلحة والمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بشأن مشروعات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • قرار صادر في 19 يوليو 1975 م في شأن ترسية عطاء كهربة جنوب صرمان للمؤسسة العامة للكهرباء والإذن لها بالتعاقد / بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع كهربة وادي الحي لحساب وزارة التنمية الزراعية.
  • قرار صادر في 19 يوليو 1975 م باعتماد إرساء العطاء رقم 75/13 الخاص بتوريد الكتب المدرسية.
  • قرار صادر في 24 يوليو 1975 م في شأن ترسية ممارسة تقوية و توسيع شبكة ومحطات 30 ك. ف بمدينة طرابلس المرحلة الثانية للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 28 يوليو 1975 م بتشكيل لجنة ممارسة لتنفيذ مشروع فندق المهاري الجديد.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية الصادر في 26 أغسطس 1974 م بشأن سريان احكام قانون التقاعد على موظفي مؤسسة الطاقة الذرية.
  • قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية الصادر في 26 أغسطس 1974 م بشأن سريان أحكام قانون التعاقد على موظفي مجلس التنمية الزراعية.
  • قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية الصادر في 26 أغسطس 1974 م بتقرير حكم وقتى في شأن استحقاق المعاش الأساسي لمن اوقفت عنهم مساعدات البر الملغاة.
  • قرارات وزير الخزانة من رقم 58 إلى 64 لسنة 1974 م الصادرة في 13 نوفمبر 1974 م بشأن مقاطعة إسرائيل.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 90 لسنة 1974 م الصادر في 10 ديسمبر 1974 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 9 لسنة 1972م.
  • قرار وزير المواصلات رقم 244 لسنة 1974 م الصادر في ه ديسمبر 1974 م بإضافة فقرة إلى المادة 2 من قرار وزير المواصلات رقم 82 لسنة 72م بشروط المتانة والأمن في المركبات الآلية المعدل بقرار وزير المواصلات رقم 301 لسنة 74 م.
  • قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 27 لسنة 1974 م الصادر في 21 أكتوبر 74 م بتنظيم مزاولة مهنة تموين السفن والطائرات.
  • قرار وزير النفط رقم 197 لسنة 1974 م الصادر في 7 ديسمبر 1974 م بالنظام الأساسي لشركة ام الجوابي.

نشرت بأمر وزير العدل.