الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 19 السنة الرابعة عشرة
نشر في 9 مارس 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1976
- العدد: 19
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 19 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 19 يونيو 1975 م بلائحة العلاج الطبي.
- قرار صادر في 27 يناير 1977 م بإصدار لائحة نظام موظفي الهيئة العامة للمياه.
- قرار صادر في 27 يناير 1977 م في شأن لائحة شئون العمال بالهيئة العامة للمياه.
- قرار صادر في 3 فبراير 1977 م بلائحة توزيع المباني المستعادة و المؤممة طبقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 75 م بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة.
- قرار صادر في 2 فبراير 1977 م باعتبار مشروع إنشاء مجموعة سكنية بالقره بوللي من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 2 فبراير 1977 م باعتبار مشروع جسر الحرية الجديد على وادي درنة بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 2 فبراير 1977 م باعتبار مشروع مركز ابحاث الصيد البحري بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء
- قرار صادر في 26 يناير 1977 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة باعادة تشكيل لجان توزيع المساكن الحكومية وتحديد إجراءات عملها.
نشرت بأمر وزير العدل.