Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 19 السنة الرابعة عشرة

نشر في 9 مارس 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 19 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار صادر في 19 يونيو 1975 م بلائحة العلاج الطبي.
    • قرار صادر في 27 يناير 1977 م بإصدار لائحة نظام موظفي الهيئة العامة للمياه.
    • قرار صادر في 27 يناير 1977 م في شأن لائحة شئون العمال بالهيئة العامة للمياه.
    • قرار صادر في 3 فبراير 1977 م بلائحة توزيع المباني المستعادة و المؤممة طبقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 75 م بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة.
    • قرار صادر في 2 فبراير 1977 م باعتبار مشروع إنشاء مجموعة سكنية بالقره بوللي من أعمال المنفعة العامة.
    • قرار صادر في 2 فبراير 1977 م باعتبار مشروع جسر الحرية الجديد على وادي درنة بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة.
    • قرار صادر في 2 فبراير 1977 م باعتبار مشروع مركز ابحاث الصيد البحري بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.

    قرار رئيس مجلس الوزراء 

      • قرار صادر في 26 يناير 1977 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة باعادة تشكيل لجان توزيع المساكن الحكومية وتحديد إجراءات عملها.

      نشرت بأمر وزير العدل.