أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 11 السنة الرابعة عشرة

نشر في 11 فبراير 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 11 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 11 مارس 75 م باعتماد الميزانية الإدارية للمصرف الصناعي العقاري للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 11 مارس 75 م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للخيالة للسنة المالية 74/94م.
  • قرار صادر في 13 مارس 75 م باعتماد ميزانية الهيئة العامة للسياحة والمعارض للسنة المالية 95 / 75م.
  • قرار صادر في 11 مارس 75 م باعتماد الميزانية الإدارية لجامعة طرابلس للسنة المالية 95 / 75م.
  • قرار صادر في 11 مارس 75 م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للنقل البحرى للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 30 مارس 75 م باعتماد الميزانية الإدارية للمؤسسة العامة للإسكان للسنة المالية 95 / 75م.
  • قرار صادر في 30 مارس 75 م باعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 8 إبريل 75 م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للصحافة للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 8 إبريل 75 م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 95هـ / 75م.
  • قرار صادر في 31 مارس 75 م باعتبار مشروع المحطة الغازية بمنطقة كرزاز بمصراته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 15 مارس 75 م بتمديد فترة العمل بالأحكام الخاصة ببيع وشراء المنتجات الزراعية.
  • قرار صادر في 1 مارس 75 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن حرمان مقاول من الاشتراك في العطاءات الحكومية.
  • قرار صادر في 2 أبريل 75 م بندب رئيس تحرير لصحيفة الفجر الجديد.
  • قرار صادر في 22 فبراير 75 م بالإذن لشركة الاستثمارات الوطنية في تنفيذ مشروعات استثمارية سكنية.
  • قرار صادر في 23 فبراير 75 م بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة مشاريع التنمية الزراعية.
  • قرار صادر في 23 فبراير 75 م في شأن استثناء وزارة الخارجية من قرار حظر الشراء والتعيين.
  • قرار صادر في 24 مارس 75 م بتعيين وكيل ووكيل مساعد لوزارة العمل والخدمة المدنية.
  • قرار صادر في 16 أبريل 75 م بندب وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
  • قرار صادر في 15 أبريل 75 م بندب وكيل لوزارة الداخلية.
  • قرار صادر في 19 أبريل 75 م بندب وكيل لوزارة النقل البحرى.
  • قرار صادر في 15 أبريل 75 م بتعيين مفوض عام للشركة الوطنية العامة للنقل البحرى.
  • قرار صادر في 15 أبريل 75 م بشأن تعيين مدير عام للإدارة العامة للشركات.
  • قرار صادر في 18 مارس 75 م بتعيين مديرين عامين بوزارة العمل والخدمة المدنية.
  • قرار صادر في 18 مارس 75 م بندب مدير عام بوزارة العمل والخدمة المدنية.
  • قرار صادر في 19 أبريل 75 م بتعيين مفوض عام ورئيس مجلس الإدارة للشركة العامة للاعمال الكهربائية.
  • قرار صادر في 20 أبريل 75 م في شأن تعيين مدير للإدارة العامة لتشجيع الخبرات العربية بوزارة الخارجية.
  • قرار صادر في 20 أبريل 75 م في شأن تعيين مدير إدارة بوزارة الخارجية.
  • قرار صادر في 15 أبريل 75 م بتعيين ضباط بالشرطة من خريجى كلية الحقوق بالجامعة الليبية.
  • قرار صادر في 18 مارس 75 م بتعديل تاريخ تعيين بعض ضباط هيئة حرس الجمارك.
  • قرار صادر في 15 أبريل 75 م بتشكيل لجنة لتحديد الأصول والالتزامات التي تؤول إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحرى.
  • قرار صادر في 27 نوفمبر 75 م باعتماد قرار لجنة العطاءات بالزاوية إرساء عطاء مشروع إنشاء مدرسة قرآنية من 10 فصول والمرافق وقسم داخلي في مدينة الزاوية.

نشرت بأمر وزير العدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount