Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 10 السنة الرابعة عشرة

نشر في 10 فبراير 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 10 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 25 أغسطس 1975 م بشأن ترقية ضباط بالشرطة.
  • قرار صادر في 25 أغسطس 1975 م بتعيين ضباط في الشرطة بطريق الترقية من بين رؤساء العرفاء.
  • قرار صادر في 25 أغسطس 1975 م بتعيين ضباط بالشرطة برتبة ملازم.
  • قرار صادر في 12 أكتوبر 1975 م بشأن الموافقة على حضور ندوة التنسيق الصناعي وتسمية ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
  • قرار صادر في 3 نوفمبر 1975 م بتعديل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالهيئة العامة للمياه.
  • قرار صادر في 3 نوفمبر 1975 م باعتبار مشروع اقامة بعض الوحدات السكنية بمدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 10 نوفمبر 1975 م باعتبار مشروع اضافة مساحة من الأرض لمواقع الدفاع الجوي ومعسكر الصاعقة بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 12 أكتوبر 1975 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ربيع الآخر 95هـ الموافق 15 أبريل 75 م الخاص بادماج مصنع شكاير الورق في الشركة الليبية للاسمنت ومواد البناء ببنغازي.
  • قرار صادر في 12 أكتوبر 1975 م بشأن ندب أحد موظفي المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والقانونية.
  • قرار صادر في 15 اکتوبر 1975 م باعتماد إرساء مناقصة إنشاء قسم داخلى بمعهد الغير أن الثانوى الزراعى.
  • قرار صادر في 16 اکتوبر 1975 م بالإذن لوزارة المواصلات في التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية.
  • قرار صادر في 20 أكتوبر 1975 م باعتماد التعاقد بطريق الممارسة مع شركة دوميز الفرنسية لتنفيذ المرافق العامة لمشروع الاسكان الصناعي ببنغازي.
  • قرار صادر في 3 نوفمبر 1975 م باعتماد إرساء العطاء رقم 17 / 73 الخاص بمشروع طريق ودان / سبها على شركة النيل العامة للطرق والكبارى.
  • قرار صادر في 10 نوفمبر 1975 م بالموافقة على التعاقد على تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من طرق مدينة درنة.
  • قرار صادر في 10 نوفمبر 1975 م بالموافقة على صرف التعويض الخاص بميناء الزويتينة.
  • قرار صادر في 27 نوفمبر 1975 م باعتماد قرار لجنة العطاءات الفرعية باجدابيا بإرساء عطاء مشروع إنشاء معهد للمعلمات وقسم داخلي.
  • قرار صادر في 21 ديسمبر 1975 م بنقل مبالغ من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بكل من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 75/73م وميزانية التنمية لعام 1975م.
  • قرار صادر في 5 نوفمبر 1975 م بتعيين ضابطين بالشرطة برتبة ملازم أول.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير النقل البحرى رقم 55 لسنة 75 م الصادر في 8 ديسمبر 1975 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ.

نشرت بأمر وزير العدل.