Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 7 السنة الرابعة عشرة

نشر في 27 يناير 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 7 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للموانئ والمنائر للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 19 فبراير / 1979م باعتماد ميزانية الهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية المالية 95هـ / 75م.
  • قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية الهيئة العامة للمياه للسنة المالية 95هـ / 75م.
  • قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية المصرف الزراعي للسنة المالية 95هـ / 75م.
  • قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية معهد الثقافة العمالية للسنة المالية 95هـ / 75م.
  • قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانيتي الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية للسنة المالية 94 هـ /74 م و 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 22 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية مجلس التنمية الزراعية للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 24 فبراير 975 م باعتماد ميزانية مركز البحوث الصناعية للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 24 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية المعهد القومي للإدارة العامة للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 15 إبريل 75 م باعتماد ميزانية الهيئة العامة للأوقاف للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
  • قرار صادر في 1 مارس 1975 م باعتبار توسیع مشروع صهر الحديد الخردة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 1 مارس 1975 م بنقل المخصصات المالية المقررة للمحافظات في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 95هـ/ 75 م إلى الوزارات المختصة.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الاقتصاد رقم 51 لسنة 1975 م بإخضاع بعض السلع لنظام تراخيص الاستيراد.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 62 لسنة 1975 م في شأن الوفاء بالديون المستحقة للمنشآت والشركات الخاضعة للقانون رقم 86 لسنة 1975م.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 63 لسنة 1975 م بشطب قيد فرع شركة أجنبية من السجل التجارى.

نشرت بأمر وزير العدل.