الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 7 السنة الرابعة عشرة
نشر في 27 يناير 1976
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1976
- العدد: 7
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة عشرة
- سنة الاستقلال: السادسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 7 السنة الرابعة عشرة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للموانئ والمنائر للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
- قرار صادر في 19 فبراير / 1979م باعتماد ميزانية الهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية المالية 95هـ / 75م.
- قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية الهيئة العامة للمياه للسنة المالية 95هـ / 75م.
- قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية المصرف الزراعي للسنة المالية 95هـ / 75م.
- قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية معهد الثقافة العمالية للسنة المالية 95هـ / 75م.
- قرار صادر في 19 فبراير 1975 م باعتماد ميزانيتي الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية للسنة المالية 94 هـ /74 م و 95 هـ/ 75م.
- قرار صادر في 22 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية مجلس التنمية الزراعية للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
- قرار صادر في 24 فبراير 975 م باعتماد ميزانية مركز البحوث الصناعية للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
- قرار صادر في 24 فبراير 1975 م باعتماد ميزانية المعهد القومي للإدارة العامة للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
- قرار صادر في 15 إبريل 75 م باعتماد ميزانية الهيئة العامة للأوقاف للسنة المالية 95 هـ/ 75م.
- قرار صادر في 1 مارس 1975 م باعتبار توسیع مشروع صهر الحديد الخردة من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 1 مارس 1975 م بنقل المخصصات المالية المقررة للمحافظات في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 95هـ/ 75 م إلى الوزارات المختصة.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد رقم 51 لسنة 1975 م بإخضاع بعض السلع لنظام تراخيص الاستيراد.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 62 لسنة 1975 م في شأن الوفاء بالديون المستحقة للمنشآت والشركات الخاضعة للقانون رقم 86 لسنة 1975م.
- قرار وزير الاقتصاد رقم 63 لسنة 1975 م بشطب قيد فرع شركة أجنبية من السجل التجارى.
نشرت بأمر وزير العدل.