Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 4 السنة الرابعة عشرة

نشر في 15 يناير 1976

الجريدة الرسمية لسنة 1976 م العدد 4 السنة الرابعة عشرة

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قرار صادر في 6 ديسمبر 1975 م بالتصديق على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية.
  • قرار صادر في 26 نوفمبر 1975 م بشأن منح معاشات استثنائية لأسر بعض الضباط المتوفين بسبب العمل.
  • قرار صادر في 1 ديسمبر 1975 م بشأن احالة ضباط على التعاقد.

قرارات مجلس الوزراء

  • قرار صادر في 30 ديسمبر 1974 م باعتماد التعاقد على إنشاء معهد للمعلمات بغريان وانشاء قسم داخلى ومدرسة بجادو وقسم داخلي بیفرن.
  • قرار صادر في 5 يناير 1975 م بالإذن للمؤسسة العامة للموانئ والمناثر بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة هايستر ایروب لشراء عدد 166 رافعة شوكية وبتدبير التغطية المالية لهذا التعاقد.
  • قرار صادر في 12 يناير 1975 م بالإذن للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر بطريق التكليف المباشر لشراء كراكة قاطعة ماصة.
  • قرار صادر في 14 يناير 1975 م في شأن ترسية عطاء مشروع خط مزدوج 30 ك. ف من زواره إلى أبوكماش ومحطة محولات 30 / 11 ك. ف للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار بالإذن لوزارة التعليم والتربية في التعاقد بطريق الممارسة لتوفير الأثاث المدرسى للعام الدراسي 96/95 هـ 76/75م.
  • قرار باعتماد الميزانية التجارية النشاط السلمي للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية للسنة المالية 95 هـ / 75 م.
  • قرار صادر في 18 سبتمبر 1975 م بالمعاملة المالية والوظيفية للمتدربين والمتدربات على أعمال الطباعة والسكرتارية.
  • قرار صادر في 24 يوليو 1975 م بالموافقة على التعاقد مع الاتحاد التركى للمقاولات و الأعمال التجارية لليبيا لتنفيذ عدد 500 وحدة سكنية بمنطقة الوطية بالزاوية.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 376 لسنة 1975 م الصادر في 12 يوليو 1975 م في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم استثمار الأراضي القزمية.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 377 لسنة 1975 م الصادر في 12 يوليو 1975 م في شأن لجان تقدير ثمن الأراضي القزمية.
  • قرارات وزير الخزانة من رقم 1 إلى 31 لسنة 1975 م بشأن مقاطعة إسرائيل.

إعلانات

  • اعلان من الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.
  • اعلان بملخص قيد جمعية الاقتصاديين العرب الليبيين.
  • اعلانات بشأن الترخيص لبعض الأندية بمزاولة نشاطها.

نشرت بأمر وزير العدل.