Skip to main content

القانون رقم 3 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات

29 مايو 1997

القانون رقم 3 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية.

.وبعد الاطلاع 

  • على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان والشعبية.

صاغ القانون الآتي:

المادة 1 

تلغى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.

المادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • 1997/ 5/29