Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1977 م بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات بشأن سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت

24 فبراير 1977

قانون رقم 26 لسنة 1977 م بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات بشأن سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والعدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 448 مكرر وبالنص الآتي

448 مكرر

 سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت.

استثناء من حكم المادة السابقة يعاقب على سرقة المركبات الآلية الزوارق البحرية للاستعمال المؤقت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ـ ولا يتوقف تحريك الدعوى في هذه الحالة على شكوى الطرف المتضرر.

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استعمل الجاني المركبة أو الزورق في ارتكاب جريمة أخرى.

مادة 2

على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد:عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد:الحويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ
  • الموافق:24 فبراير 1977