قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن تعديل المادة 6/ 1 – بند أ من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة
وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
قرر
مادة 1
تعدل المادة السادسة فقرة 1 بند أ – من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:
أ أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز تعيين العرب ومن جنسيات أخرى من غير الليبيين بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.