Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن تعديل المادة 6/ 1 – بند أ  من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

28 مايو 1983

قانون رقم 3 لسنة 1984 م بشأن تعديل المادة 6/ 1 – بند أ  من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية

قرر

مادة 1 

تعدل المادة السادسة فقرة 1 بند أ – من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:

أ أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز تعيين العرب ومن جنسيات أخرى من غير الليبيين بموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 28 شعبان 1393 من وفاة
  • الرسول
  • الموافق: 28 مايو 1983م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.