وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1972م بإنشاء معهد الإنماء العربي
وعلى القانون رقم 54 1973م، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية .
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي
وموافقة رأي مجلس الوزراء .
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية يجوز لوزارة التخطيط والبحث العلمي تعيين موظفين مصنفين أو بعقود في مجالات البحث العلمي والحاسب الآلي دون التقيد بشروط وإجراءات التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة
بمقتضاه.
المادة 2
على وزيري التخطيط والبحث العلمي والعمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.