Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 66 السنة الثالثة عشر

نشر في 29 ديسمبر 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 66 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قانون رقم 77 لسنة 1975 م الصادر في 26 يوليو 1975 م بالتصديق على الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية في مجال الملاحة والنقل البحرى.
  • قرار صادر في 7 أبريل 1975 م بالتصديق على اتفاقية تعاون شركات القطاع العام المصرية في تنفيذ أعمال التشييد والبناء والاسكان بالجمهورية العربية الليبية.
  • قرار صادر في 26 مايو 1975 م بالتصديق على الاتفاقية التجارية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
  • قرار صادر في 5 يونيو 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية سريلانكا.
  • قرار صادر في 26 يوليو 1975 م بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية سريلانكا.
  • قرار صادر في 16 أكتوبر 1975 م بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص.
  • قرار صادر في 12 ديسمبر 1974 م بالموافقة على منح جنسية الجمهورية العربية الليبية لبعض الأشخاص بطريق التجنس.
  • قرار صادر في 13 نوفمبر 1975م ببعض الأحكام الخاصة بتكوين المؤتمرات الشعبية للاتحاد الاشتراكي العربي واختيار لجانها القيادية وقياداتها.
  • قرار صادر في 9 نوفمبر 1975م في شأن نقل موظف.
  • قرار صادر في 27 نوفمبر 1975 م بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الداخلية رقم 396 لسنة 1975م الصادر في 15 أكتوبر 1975 م بفقد الجنسية الليبية للمدعو / محمد مصطفي صلاح.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 73 لسنة 1975 م الصادر في 4 نوفمبر 1975 م بتعيين الشركات التي يقصر عليها مزاولة أعمال الوكالة التجارية بالنسبة الى بعض السلع والخدمات والأعمال.
  • قرار وزير العدل رقم 723 لسنة 1395هـ الصادر في 27 ذو القعدة 1390 هـ الموافق 30 نوفمبر 1975م بإنشاء مكتب التسجيل العقاري ببني وليد.

نشرت بأمر وزير العدل.