Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 60 السنة الثالثة عشر

نشر في 1 ديسمبر 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 60 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قرار صادر في 3 يونيو 1975م بالتصديق على اتفاقية إنشاء المصرف العربى الليبى الصومالى المشترك للتجارة الخارجية والتنمية بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية.

قرارات مجلس الوزراء

    • قرار صادر في 1 يناير 1975 م بنظام إقراض الجمعيات التعاونية للإسكان.
    • قرار صادر في 8 يناير 1975 م بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم ايجار وحماية المباني المملوكة للدولة.
    • قرار صادر في 1 يونيو 1975 م باعتماد الميزانية الادارية الجامعة بنغازى للسنة المالية 1395 هـ / 1975 م.
    • قرار صادر في 15 يونيو 1975 م بالموافقة على منح جنسية الجمهورية العربية الليبية لبعض الأشخاص ممن هم من أصل عربي.
    • قرار صادر في 15 يونيو 1975 م بالموافقة على منح جنسية الجمهورية العربية الليبية لبعض الأشخاص ممن هم من أصل ليبي.
    • قرار صادر في 15 يونيو 1975 م بشأن تحديد هدف التنمية الزراعية وأسلوب العمل في منطقة الصلول الخضر.
    • قرار صادر في 15 يونيو 1975 م بشأن تعيين رؤساء للهيئة التنفيذية لمنطقة الصلول الخضر وفرعيها.
    • قرار صادر في 1 يناير 1975م بندب وكيل لوزارة الاقتصاد.
    • قرار صادر في 4 يناير 1975م بتعيين مدير عام لمؤسسة الطاقة الذرية وتحديد درجته المالية.
    • قرار صادر في 9 مارس 1975 بإعادة تشكيل لجان توزيع المساكن الحكومية وتحديد إجراءات عملها.

    قرارات الوزراء

      • قرار وزير العمل والخدمة المدنية رقم 76 لسنة 1975 م صادر في 11 نوفمبر 1975 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.

      نشرت بأمر وزير العدل.