Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 59 السنة الثالثة عشر

نشر في 25 نوفمبر 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 59 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 8 يوليو 1974م بالموافقة على زيادة قيمة عقد تنفيذ مشروع شارع الانطلاق بترهونة.
  • قرار صادر في 1 يوليو 1974 م بشأن ترسية عطاء توريد كابلات ضغط منخفض للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 2 يوليو 1974 م بالموافقة على التعاقد مع شركة على تنفيذ 300 وحدة سكنية بمدينة غريان.
  • قرار صادر في 2 يوليو 1974م بالاذن للمؤسسة العامة للكهرباء فرع سبها بالتعاقد بطريق الممارسة لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات جهد متوسط ومنخفض بالجنوب.
  • قرار صادر في 2 يوليو 1974م بشأن ترسية مشروع كهربة منطقة الإصلاح الزراعى بالدافنية للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 1 أغسطس 1974 م باعتماد توصية لجنة الممارسة بالمؤسسة العامة للكهرباء بارساء مشروع إنشاء محطات تحويل 66 / 10,8 ك. ف. بالجنوب فزان عطاء رقم 27 / 1973م والموافقة على التعاقد مع شركة كوجيليكس الفرنسية وفي شأن التغطية المالية اللازمة لهذا المشروع.
  • قرار صادر في 17 أغسطس 1974 م باعتماد إرساء العطاء رقم 6 / 74 الخاص بتوريد 300 فصل متنقل و 100 وحدة سكنية متنقلة على الشركة العامة للانشاءات والمبانى التعليمية.
  • قرار صادر في 25 يوليو 1974م بشأن الموافقة على نتمل ملكية وايلولة أراضى الدولة التي كانت مخصصة لمصنع التبغ
  • الحكومي الى الشركة العامة للتبغ.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية رقم 67 لسنة 1395 هـ م بالزام محال تداول الأغذية بتقديم وجبات 1975 وطنية.

نشرت بأمر وزير العدل.