Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 55 السنة الثالثة عشر

نشر في 1 نوفمبر 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 55 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 18 نوفمبر 1974م بالموافقة على تعديل الرسم التخطيطي المرفق بقرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع إقامة مراكز للتدريب المهني في كل من مدن يفرن والخمس وزليتن من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 6 يونيو 1974 م بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات.
  • قرار صادر في 11 مايو 1974 م باعتماد إرساء الممارسة العامة 2 / 73 بشأن بناء وتوريد ناقلتين بحريتين للمياه وخمسة مواعين بحرية لنقل السيارات وخمسة مواعين بحرية لنقل البضائع.
  • قرار صادر في 13 مايو 1974م في شأن الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع الاسكان الصناعي بمدينة طرابلس.
  • قرار صادر في 19 مايو 1974 م بالموافقة على التعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد ناقلة نفط حمولة 300 طن و ناقلة مياه حمولة 400 طن مع شركة التمساح لبناء السفن بجمهورية مصر العربية لحساب المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
  • قرار صادر في 19 مايو 1974 م باعتماد توصية لجنة الممارسة المشتركة بين وزارتي النفط والمواصلات للتعاقد على شراء ناقلات نفط.
  • قرار صادر في 19 مايو 1974 م بالموافقة على التعاقد مع مكتب استشاري لإعداد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروع مهبط مطار غدامس.
  • قرار صادر في 3 يونيو 1974م في شأن اعتماد ترسية عطاء توريد موصلات عارية من النحاس للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 3 يونيو 1974م بالموافقة على التعاقد مع مكتب استشارى لتصميم مهبط مطار العوينات الشرقية والإشراف على تنفيذه.
  • قرار صادر في 3 يونيو 1974م في شأن اعتماد ترسية ممارسة توريد محولات توزيع للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 5 يونيو 1974 م بالموافقة على التعاقد مع شركتين لتنفيذ مساكن بمدينة طرابلس.
  • قرار صادر في 5 يونيو 1974 م بالموافقة على زيادة قيمة أحد عقود الأشغال العامة.
  • قرار صادر في د يونيو 1974 م بالموافقة على زيادة قيمة أحد العقود.
  • قرار صادر في 5 يونيو 1974 م بالموافقة على زيادة قيمة أحد العقود.
  • قرار صادر في 6 يونيو 1974 م بزيادة قيمة أحد عقود الأشغال العامة.
  • قرار صادر في 6 يونيو 1974 م بالموافقة على زيادة قيمة أحد العقود.
  • قرار صادر في 6 يونيو 1974 م بالإذن في إجراء تسوية ودية مع أحدى الشركات.
  • قرار صادر في 16 مايو 1974م بالاذن للهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية بشراء سيارات نقل وتسجيل مرئى بطريق الممارسة.

قرارات الوزراء

    • قرار وزير المواصلات رقم 74 لسنة 1974 م صادر في 18 مايو 1974 م بإصدار لائحة تنظيم خدمات توزيع استهلاك الطاقة الكهربائية.

    إعلانات

    • اعلانات بشأن غرفة مقاصة طرابلس.

    نشرت بأمر وزير العدل.