الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 54 السنة الثالثة عشر
نشر في 28 أكتوبر 1975
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1975
- العدد: 54
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة عشر
- سنة الاستقلال: الخامسة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 54 السنة الثالثة عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 22 يوليو 1974 م باعتماد اللائحة المالية للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
- قرار صادر في 22 يوليو 1974 م باعتماد اللائحة المالية للمؤسسة العامة للنقل العام للركاب.
- قرار صادر في 22 يوليو 1974 م باعتماد اللائحة المالية للمؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى.
- قرار صادر في 5 سبتمبر 1974 باللائحة المالية للهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية.
- قرار صادر في 8 سبتمبر 1974 م بتعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية.
- قرار صادر في 11 سبتمبر 1974 م بالموافقة على منح بعض الإعفاءات من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية لبعض المصانع.
إعلانات
- إعلان بشأن إلغاء قيد محرر عقود.
نشرت بأمر وزير العدل.