Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 48 السنة الثالثة عشر

نشر في 4 سبتمبر 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 48 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس الوزراء

  • قرار صادر في 8 سبتمبر 1974م باعتبار مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء شمال بنغازي – الكويفية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 14 سبتمبر 1974 م باعتبار مشروع القوارشة الزراعى بمنطقة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 30 سبتمبر 1974م باعتبار إضافة مساحة جديدة إلى مشروع مطار طرابلس الدولي من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 26 نوفمبر 1974م باعتبار مشروع اقامة مصنع للاسمنت بسوق الخميس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 26 أكتوبر 1974م باعتبار مشروع توسيع مدرسة شارع الجمهورية للبنات بمحافظة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 24 نوفمبر 1974م باعتماد إرساء عطاء مجمع المحاكم والنيابات بدرنة.
  • قرار صادر في 10 ديسمبر 1974م باعتماد إرساء عطاء مجمع المحاكم بالخمس.
  • قرار صادر في 8 ديسمبر 1974م بالموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لسنة 1975م.
  • قرار صادر في 2 ديسمبر 1974م بتقرير مكافأة للمدربين وللمتدربات و المتدربين على أعمال الطباعة.
  • قرار صادر في 18 نوفمبر 1974م باعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة بدمج صحيفتين في صحيفة واحدة وتعيين رئيس تحرير ومدير تحرير لها.
  • قرار صادر في 11 نوفمبر 1974م بزيادة اعتمادات خطة 1975/73م وميزانية التنمية 1974م بالباب الرابع عشر قطاع الإدارة المحلية نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.
  • قرار صادر في 29 أكتوبر 1974م بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات لجامعة طرابلس.
  • قرار صادر في 27 أكتوبر 1974م بنقل مبالغ من احتياطى المشاريع بكل من الخطة الثلاثية 1975/73م وميزانية التنمية 1974م الى الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • قرار صادر في 21 أكتوبر 1974م بنقل مبلغ من احتياطي مشاريع التنمية بكل من خطة التنمية 73 / 1975م وميزانية التنمية 1974م إلى مشروع مركز التدريب الصناعي ببنغازي.
  • قرار صادر في 15 أكتوبر 1974م بالاذن بالتعاقد على شراء حافلات بما يجاوز المخصصات المدرجة بخطة التنمية الثلاثية لسنة 1975/73م.
  • قرار صادر في 23 أكتوبر 1974م ببعض الأحكام الخاصة برؤساء وأعضاء مجالس الادارة بشركات النفط.
  • قرار صادر في 25 سبتمبر 1974م بتجديد العمل لمدة ستة أشهر بأحكام.
  • القانون رقم 33 لسنة 1974م باتخاذ بعض التدابير العاجلة في شأن العمل بالموانئ البحرية.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا كما هي في 31 أغسطس 1974م.

نشرت بأمر وزير العدل.