Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 46 السنة الثالثة عشر

نشر في 23 أغسطس 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 46 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 12 أبريل 1974م بفتح قنصلية عامة بمدينة أغاديس وتعين قنصلا فخرياً بها.
  • قرار صادر في 8 مايو 1974م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي.
  • قرار صادر في 8 مايو 1974م بالاذن في إجراء تسوية ودية مع احدى الشركات.
  • قرار صادر في 30 مايو 1974م باستثناء موظف من شرط عدم الزواج بأجنبية.
  • قرار صادر في 9 ديسمبر 1974م بشأن تفويض نائب محافظ مصرف ليبيا المركزى بالتوقيع على الاتفاقية التنفيذية لمحضر الاتفاق المالي والتجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الأرجنتين.
  • قرار صادر في 30 نوفمبر 1974م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعمال والغفراء.
  • قرار صادر في 10 ديسمبر 1974م بتعديل القرار الصادر بتحديد أجور العمال المشتغلين بالأعمال الكتابية وأعمال الطباعة.
  • قرار صادر في 10 ديسمبر 1974م بسحب قرار مجلس الوزراء باحالة موظفة على التقاعد.
  • قرار صادر في 10 ديسمبر 1974م بالموافقة على التعاقد مع احدى الشركات لتنفيذ مساكن بمدينة بنغازى.
  • قرار صادر في 6 يونيو 1974م بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

قرارات المجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب

    • قرار رقم 7 لسنة 1974م صادر في 31 أغسطس 1974 م.
    • قرار رقم 8 لسنة 1974 م صادر في 31 أغسطس 1974 م.
    • قرار رقم 9 لسنة 1974 م صادر في 30 سبتمبر 1974 م.
    • قرار رقم 10 لسنة 1974م صادر في 30 سبتمبر 1974م.
    • قرار رقم 11 لسنة 1974م صادر في 30 سبتمبر 1974م.
    • قرار رقم 12 لسنة 1974م صادر في 30 سبتمبر 1974م بشأن التلمذة الصناعية.

    إعلانات

    • اعلانات من الادارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بشأن ملخصات قيد بعض نقابات العمال.
    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 سبتمبر 74م.

    نشرت بأمر وزير العدل.