قانون رقم 33 لسنة 1977 م بشأن تعديل تسمية وزارة الاقتصاد ومجلس التنمية الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بعبارات وزير الاقتصاد ووزارة الاقتصاد ووزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية ومجلس التنمية الزراعية أينما وردت في التشريعات القائمة عبارات وزير التجارة ووزارة التجارة ووزير الدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي ومجلس استصلاح وتعمير الأراضي وذلك على التوالي.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.