Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 40 السنة الثالثة عشر

نشر في 30 يوليو 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 40 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قرار صادر في 25 فبراير 1975م بالتصديق على اتفاقية مصرفية بين مصرف ليبيا المركزي والمصرف المركزي الأرجنتيني.
  • قرار صادر في 24 فبراير 1975م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى دولة اسبانيا.
  • قرار صادر في 27 أبريل 1975م بنقل سفير الجمهورية العربية الليبية لدى اليابان.

قرارات مجلس الوزراء

    • قرار صادر في 16 يناير 1975م باعتبار مشروعی إقامة مصنعين بمدينة سبرا من أعمال المنفعة العامة.
    • قرار صادر في 23 يناير 1975م باعتبار مشروع إنشاء عدد 1296 وحدة سكنية ومرافقها ومباني الخدمات العامة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
    • قرار صادر في 3 فبراير 1975م باعتبار مشروع طريق نالوت / وازن بمحافظة غريان من أعمال المنفعة العامة.
    • قرار صادر في 19 فبراير 1975م باعتبار مشروع الطريق الدائرى ما بين طريق صبراته، العجيلات، الحمام من أعمال المنفعة العامة.
    • قرار صادر في 22 فبراير 1975م باعتبار مشروع توسيع شارع الجيش بمدينة درنة من أعمال المنفعة العامة.
    • قرار صادر في 27 يناير 1975م بإلغاء تقرير المنفعة العامة لمشروع إنشاء بعض المساكن بمدينة غريان.
    • قرار صادر في 21 يناير 1975م في شأن ترسية عطاء انشاء محطة توليد ديزل بهون للمؤسسة العامة للكهرباء.
    • قرار صادر في 23 يناير 1975م في شأن ترسية ممارسة إنشاء محطة توليد غازية بمصراتة للمؤسسة العامة للكهرباء.
    • قرار صادر في 26 يناير 1975م بشأن ترسية ممارسة إنشاء محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه بطبرق.
    • قرار صادر في 1 فبراير 1975م في شأن ترسية عطاء كهربة المساكن الجديدة بحي المنار – بمدينة طبرق للمؤسسة العامة للكهرباء.
    • قرار صادر في 1 فبراير 1975م في شأن ترسية عطاء توريد عازلات ضغط 11 ك. ف وملحقاتها للمؤسسة العامة للكهرباء.

    إعلانات

      • اعلانات من الادارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بشأن ملخصات قيد من بعض نقابات العمال.

      نشرت بأمر وزير العدل.