Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 26 السنة الثالثة عشر

نشر في 9 يونيو 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 26 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 27 شعبان 1394هـ باعتبار قيام بلدية صبراته بتقسيم بعض الأراضي الفضاء بمدينة صبراتة لغرض بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 27 شعبان 1394هـ باعتبار مشروع توسيع شارع العروبة رقم 4000 المدخل الغربي لمدينة البيضاء من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 7 رمضان 1394هـ باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة لمشروع الإسكان الذاتي بحى المحيشي بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 24 رمضان 1394هـ باعتبار مشروع اقامة مدرسة للبنات من 16 فصلا داخل مخطط مدينة زليتن من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 10 ذو القعدة 1394هـ باعتبار مشروع إنشاء بعض المساكن بالعزيزية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 10 ذو القعدة 1394هـ باعتبار مشروع تقوية الإرسال الإذاعي بمدينة صبراته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 23 ذو القعدة 1394هـ بضم منطقة ميدان الرماية للمخطط الشامل لمدينة جنزور.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الداخلية رقم 290 لسنة 1394هـ الصادر في 1 رجب 1394هـ بشأن الداخلين بتأشيرات سياحة أو زيارة أو مرور أو مهمة.
  • قرار وزير الداخلية رقم 325 لسنة 1394هـ الصادر في 1 شعبان 1394هـ بتحديد قيمة التموين الذي يصرف لرجال حراسة الحدود والمنشآت والموانى النفطية.
  • قرار وزير الداخلية رقم 365 لسنة 1394هـ الصادر في 5 رمضان 1394هـ بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها علاوة طبيعة العمل بقسم كلاب الشرطة.
  • قرار وزير الداخلية رقم 372 لسنة 1394هـ الصادر في 9 رمضان 1394هـ بتشكيل لجان الدفاع المدنى بمنشآت المصانع والمشروعات والمرافق العامة.

نشرت بأمر وزير العدل.