Skip to main content

قانون لسنة 1955 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

13 ديسمبر 1955

قانون لسنة 1955 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الإطلاع

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 2 مكررا نصها الآتي:

مادة 2 مكررة

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 1 و 2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب عن ذلك تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

ويتم الندب بقرار من رئيس النيابة العامة بالولاية بعد موافقة ناظري العدل والداخلية.

ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين لرئيس النيابة العامة وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.

مادة 2

تعديل المواد الآتية من قانون الإجراءات الجنائية

تعدل المواد: 13 و24 و26 و37 و 136 و 139 و143 و145 و 176 و207 و222 و223 و 311 و316 و336 و352 و358 و369 و 374 و375 و385 و387 و430 و434 و 464 و 474 و 498 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الآتي:

مادة 13 

  1. يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: رجال البوليس من ضباط وصف ضباط وجنود من رتبة شاويش على الأقل.ضباط السجون.رجال حرس الجمارك.رجال الحرس البلدي.وسائر الموظفين المخول لهم اختصاص مأمور الضبط القضائي بمقتضى قانون أو مرسوم.
  2. ولرؤساء وعمداء البلديات ومشايخ المحلات أن يؤدوا الأعمال التي يختص بها مأمور الضبط القضائي في حالة عدم وجوده.

مادة 24 

لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجبه دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:

  1. في الجنايات.
  2. في أحوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
  3. إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضوعاً تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبهاً فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.
  4. في جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة وانتهاك حرمة الآداب والمواد المخدرة.

مادة 26 

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط.وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

مادة 37 

لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس والمشتبه في أمرهم وذلك إذا وجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جناية أو جنحة.ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 40 كما يجوز للأسباب ذاتها تفتيش المتشردين أو الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.

مادة 136 

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية يحيلها إلى غرفة الاتهام ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

ومع ذلك يجوز له بدلاً من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمراً بإحالتها إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو الظروف المخففة التي من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.

ويجب أن يشتمل الأمر على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.

مادة 139 

  1. أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإحالة ـ سـواء إلى المحكمة الجزئية أو إلى غرفة الاتهام ـ غير قابلة للطعن.
  2. وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى.
  3. وللنيابة العامة الحق في استئناف أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإفراج عن المتهم.

مادة 143 

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 141 ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.

مادة 145 

تشكل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من رئيس المحكمة أو قاض من قضاة المحكمة تندبه لذلك الجمعية العمومية.

مادة 176 

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الكلي أو الجزئي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع عدد مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً.

وللنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم.وتسري على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة لاستئناف أوامر قاضي التحقيق طبقاً للمواد من 141 إلى 143.

مادة 207 

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك في مواد الجنح بالنسبة للأماكن النائية.

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة 222 

يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به لرئيس المحكمة للنظر في أمر تنحيه في غرفة المشورة ومع ذلك يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للفصل فيه.

مادة 223 

تتبع في طلب الرد الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

مادة 311 

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال، أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.

فإذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على غرفة الاتهام لتقرر ما تراه طبقاً للمادة 123.ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

مادة 316 

تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها.

مادة 336 

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

ويجوز في أحوال الضرورة أن يضاف إلى الجدول قضايا جديدة أثناء دور الانعقاد.

مادة 352 

تعلق صورة الحكم الصادر على المتهم الغائب بالعقوبة في لوحة إعلانات المحكمة وينشر بناء على طلب النيابة العامة وصف التهمة ومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية للولاية أو في جريدتين محليتين.

مادة 358 

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

فإذا كان هذا الحكم صادراً بعقوبة مقيدة للحرية، قدم المتهم إلى المحكمة محبوساً لإعادة محاكمته في أقرب جلسة.

وإذا كان الحكم بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

مادة 369 

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجن في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة 374 

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

مادة 375 

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

مادة 385 

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور.

ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعه من محامي الطاعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه.

مادة 387 

على قلم الكتّاب أن يعطي لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به.

فإذا تعذر ذلك يقبل الطعن من صاحب الشأن في ظرف اثنين وعشرين يوماً من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.

ويجب على صاحب الشأن في هذه الحالة أن يحصل على شهادة من قلم الكتّاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور، وعليه أن يخطره في ظرف أربع وعشرين ساعة على الأكثر بالمحل الذي يختاره في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم والأصح إعلانه في قلم الكتّاب.

مادة 430 

متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير العدل.

ولا ينفذ الحكم إلا بموافقة الملك.

مادة 434 

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال، حرر عضو النيابة محضراً بها.وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

مادة 464 

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة.ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسين قرشاً أو أقل.

ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 474 

يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الناظر المختص.

ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المنطقة التابع لها.ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ستة ساعات بحسب حالة بنيته.

مادة 498 

على النائب العام أو رئيس النيابة العامة الذي يقع بدائرة اختصاصه محل القبض على المتهم أو المحكوم عليه أو محل إقامته إن كان له أن يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقبض طلباً بعرض المطلوب تسليمه على محكمة الجنايات.

مادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر السلام العامر في 28 ربيع الثاني سنة 1375 هـ.

الموافق 13 ديسمبر 1955م.

بأمر الملك

عبد الرحمن القلهود

وزير العدل

مصطفى بن حليم