Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 11 السنة الثالثة عشر

نشر في 10 مارس 1975

الجريدة الرسمية لسنة 1975 م العدد 11 السنة الثالثة عشر

محتويات العدد

قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 22 يوليو 1974م باعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة للسياحة والمعارض.
  • قرار صادر في 31 يوليو 1974م بلائحة نظام معاهد التربية الرياضية.
  • قرار صادر في 28 أغسطس 1974م بلائحة نظام معاهد الهندسة التطبيقية.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الاقتصاد رقم 41 لسنة 1974م الصادر في 15 يونيو 1974م بشأن تحديد أسعار اللحوم والمواشي الحية.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 42 لسنة 1974م الصادر في 15 يونيو 1974 م الأعلاف المصنعة محلياً بمعرفة مصانع القربوللي بيع بتحديد اسعار والأبيار.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 46 لسنة 1974م الصادر في 18 يونيو 1974 م بشأن تحديد أسعار بيع معجون الطماطم المستورد من رومانيا.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 43 لسنة 1974 م الصادر في 16 يونيو 1974 م بتفويض مديري الاقتصاد بالمحافظات في بعض سلطات وزير الاقتصاد.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 57 لسنة 1974م الصادر في 3 يوليو 1974 م بتفويض موظفين.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 58 لسنة 1974م الصادر في 3 يوليو 1974 م بتعيين مأمورى ضبط قضائي في تنفيذ أحكام القانون رقم 32 لسنة 70م.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 62 لسنة 1974م الصادر في 10 أغسطس 1974 م بالتفويض في بعض الاختصاصات.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 64 لسنة 1974م الصادر في 12 أغسطس 1974 م بتحديد النطاق الإقليمي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في كل من طرابلس وبنغازى وتنظيم انشاء المكاتب التابعة لها.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 70 لسنة 1974م الصادر في 9 سبتمبر 1974 بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن والبقر الموزعة بمعرفة الشركة الوطنية للمواشي واللحوم.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 72 لسنة 1974م الصادر في 9 سبتمبر 1974 بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع الضأن والبقر الحى ولحومها من الشركة الوطنية للمواشي واللحوم إلى القصابين.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 71 لسنة 1974م الصادر في 9 سبتمبر 1974م بشأن إخضاع الحليب السائل والمسحوق والمركز والمكثف لنظام تراخيص الاستيراد.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1974م الصادر في 21 سبتمبر 1974 بنظام استيراد السيارات المستعملة.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 81 لسنة 1974م الصادر في 14 أكتوبر 1974 م بالاذن لشركة الصابون والمواد الكيماوية في تملك عقار.

نشرت بأمر وزير العدل.