Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1991 م بشأن إلغاء حكم في القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات, والقانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ

21 يوليو 1991

قانون رقم 10 لسنة 1991 م بشأن إلغاء حكم في القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات, والقانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م.

وبعد الاطلاع

  •  على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 85 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.

صيغ القانون الآتي

مادة 1

تلغى الفقرة 8 من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للمطارات، كما تلغى الفقرة 4 من المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ وتتولى مصلحة الجمارك جباية الرسوم والضرائب الجمركية لمصلحة الخزانة العامة وفقا لأحكام قانون الجمارك واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 9 محرم الحرام 1401 و.ر
  • الموافق: 21 ناصر 1991م