Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 59 السنة الثانية عشر

نشر في 26 نوفمبر 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 59 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات القائد العام للقوات المسلحة 

  • قرار صادر في 5 نوفمبر 1974م بشأن تأجيل التدريب العسكري لبعض الأشخاص.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير العدل رقم 349 لسنة 1394هـ الصادر في 26 جمادى الأولى 1394هـ بتجديد ندب محرر عقود.
  • قرار وزير العدل رقم 476 لسنة 1394هـ الصادر في 4 شعبان 1394ه بإحالة محرري عقود إلى مجلس التأديب ووقفهما عن العمل.
  • قرار وزير العدل رقم 578 لسنة 1394هـ الصادر في 16 شوال 1394هـ بإحالة محرر عقود إلى مجلس التأديب ووقفه عن العمل.
  • قرار وزير العدل رقم 583 لسنة 1394هـ الصادر في 22 شوال 1394هـ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1394هـ.
  • قرار وزير الإسكان والمكلف بالمرافق رقم 171 لسنة 1974م الصادر في 12 سبتمبر 1974م بإصدار اللائحة الداخلية لنقابة المهن الهندسية.
  • قرار وزير الإسكان والمكلف بالمرافق رقم 172 لسنة 1974م الصادر في 12 سبتمبر 1974م بإصدار تنظيم شئون مزاولة المهن الهندسية في الجمهورية العربية الليبية.

إعلانات

  • اعلان بملخص قيد جمعية هواة الطوابع الليبية اعلان بالترخيص لنادى الشاطىء بمزاولة نشاطه.

نشرت بأمر وزير العدل.