الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 59 السنة الثانية عشر
نشر في 26 نوفمبر 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 59
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 59 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 55 لسنة 1974م صادر في 23 سبتمبر 1974م بإدراج مشروع التوسع الزراعى بمنطقة الهضبة الخضراء بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73م وميزانية التنمية 1974م .
- قانون رقم 80 لسنة 1974م صادر في 6 نوفمبر 1974م بشأن التعبئة العامة.
قرارات القائد العام للقوات المسلحة
- قرار صادر في 5 نوفمبر 1974م بشأن تأجيل التدريب العسكري لبعض الأشخاص.
قرارات الوزراء
- قرار وزير العدل رقم 349 لسنة 1394هـ الصادر في 26 جمادى الأولى 1394هـ بتجديد ندب محرر عقود.
- قرار وزير العدل رقم 476 لسنة 1394هـ الصادر في 4 شعبان 1394ه بإحالة محرري عقود إلى مجلس التأديب ووقفهما عن العمل.
- قرار وزير العدل رقم 578 لسنة 1394هـ الصادر في 16 شوال 1394هـ بإحالة محرر عقود إلى مجلس التأديب ووقفه عن العمل.
- قرار وزير العدل رقم 583 لسنة 1394هـ الصادر في 22 شوال 1394هـ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1394هـ.
- قرار وزير الإسكان والمكلف بالمرافق رقم 171 لسنة 1974م الصادر في 12 سبتمبر 1974م بإصدار اللائحة الداخلية لنقابة المهن الهندسية.
- قرار وزير الإسكان والمكلف بالمرافق رقم 172 لسنة 1974م الصادر في 12 سبتمبر 1974م بإصدار تنظيم شئون مزاولة المهن الهندسية في الجمهورية العربية الليبية.
إعلانات
- اعلان بملخص قيد جمعية هواة الطوابع الليبية اعلان بالترخيص لنادى الشاطىء بمزاولة نشاطه.
نشرت بأمر وزير العدل.