Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 58 السنة الثانية عشر

نشر في 24 نوفمبر 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 58 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 4 مايو 1974 م باعتبار مشروع اعادة تقسيم بعض الاراضى بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 13 يوليو 1974م باعتبار مشروع شط مدينة درنة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 28 يوليو 1974م باعتبار مشروع قيام بلدية طرابلس بإنشاء مصيف عام بمنطقة – الأندلس بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 28 يوليو 1974م باعتبار مشروع المرحلة الثانية من الإسكان الصناعى بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 1 أغسطس 1974م باعتبار مشروع طريق مدخل تاجوراء من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 1 أغسطس 1974م باعتبار مشروع قيام بلدية طرابلس بتقسيم أو اعادة تقسيم قطعة ارض بمنطقة قرقارش لغرض بيعها للمواطنين للبناء عليها من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 1 أغسطس 1974م باعتبار مشروع مركز التدريب المهنى بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 1 أغسطس 1974م باعتبار مشروعات إنشاء بعض المدارس بمحافظة الزاوية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 18 أغسطس 1974م باعتبار مشروع اقامة محطة للحافلات بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 20 أغسطس 1974م باعتبار مشروع إعادة تقسيم بعض الاراضى بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى – الأصول والخصوم كما هى في 15 أغسطس 1974م.

نشرت بأمر وزير العدل.