الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 58 السنة الثانية عشر
نشر في 24 نوفمبر 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 58
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 58 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 4 مايو 1974 م باعتبار مشروع اعادة تقسيم بعض الاراضى بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 13 يوليو 1974م باعتبار مشروع شط مدينة درنة من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 28 يوليو 1974م باعتبار مشروع قيام بلدية طرابلس بإنشاء مصيف عام بمنطقة – الأندلس بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 28 يوليو 1974م باعتبار مشروع المرحلة الثانية من الإسكان الصناعى بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 1 أغسطس 1974م باعتبار مشروع طريق مدخل تاجوراء من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 1 أغسطس 1974م باعتبار مشروع قيام بلدية طرابلس بتقسيم أو اعادة تقسيم قطعة ارض بمنطقة قرقارش لغرض بيعها للمواطنين للبناء عليها من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 1 أغسطس 1974م باعتبار مشروع مركز التدريب المهنى بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 1 أغسطس 1974م باعتبار مشروعات إنشاء بعض المدارس بمحافظة الزاوية من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 18 أغسطس 1974م باعتبار مشروع اقامة محطة للحافلات بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 20 أغسطس 1974م باعتبار مشروع إعادة تقسيم بعض الاراضى بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى – الأصول والخصوم كما هى في 15 أغسطس 1974م.
نشرت بأمر وزير العدل.