الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 57 السنة الثانية عشر
نشر في 22 نوفمبر 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 57
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 57 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 11 أبريل 1974م باعتبار مشروع اقامة مجمع النسيج والصباغة والتجهيز بناحية جنزور بمحافظة طرابلس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على العقارات اللازمة له.
- قرار صادر في 11 أبريل 1974م باعتبار مشروع توسيع مطحن الدقيق بمدينة زليتن بمحافظة مصراته من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 13 مايو 1974م باعتبار مشروع القامة عمارتين سكنيتين لشركة ليبيا للتأمين بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 5 يونيو 1974م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة سبها.
- قرار صادر في 9 يونيو 1974م باعتبار مشروع الطريق الدائرى لمدينة القصبات من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 9 يونيو 1974م باعتبار مشروع إنشاء مدرسة بتغونة بمحافظة غريان من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 9 يونيو 1974م باستبعاد قطعة أرض من العقارات اللازمة لمشروع الاسكان الصناعي رقم 1 بمنطقة غوط الشعال بمدينة طرابلس.
- قرار صادر في 9 يونيو 1974م باعتبار مشروع إنشاء حديقة عامة بمدينة القصبات من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 9 يونيو 1974م باعتبار مشروع تخصيص مواقع للدفاع الجوي حول مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 10 يونيو 1974م بشأن اعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة لمشروع الإسكان الذاتي بحي المحيشي بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 6 يونيو 1974م باعتبار مشروع إنشاء المجمع التبريدي بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
نشرت بأمر وزير العدل.