الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 55 السنة الثانية عشر
نشر في 20 نوفمبر 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 55
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 55 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 29 يناير 1974م بضم قطعة أرض مملوكة للدولة إلى وكالة أنباء الثورة العربية لإقامة محطة إرسال عليها.
- قرار صادر في 1 مايو 1974م بإعفاء الطلبة الليبيين الذين يدرسون بجمهورية مصر العربية من أداء الرسوم المفروضة بمقتضى قانون المرور على سياراتهم طيلة مدة دراستهم بمصر.
- قرار صادر في 1 مايو 1974 م بندب أمين عام لرئاسة مجلس الوزراء.
- قرار صادر في 2 يونيو 1974م بشأن ساكني الأكواخ والخيام والكهوف.
- قرار صادر في 13 مايو 1974م في شأن تنمية وتطوير الزراعة بمنطقة الشريط الساحلي.
- قرار صادر في 14 مايو 1974م بتعديل المادة 8 من اللائحة الداخلية للمصرف الصناعي العقاري الليبي.
- قرار صادر في 2 يونيو 1974م بشأن نقل مبلغ من احتياطى ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م إلى مشاريع العمل التطوعي بقطاع الشباب والشئون الاجتماعية.
- قرار صادر في 24 يونيو 1974م بتعديل لائحة دعم وتشجيع الصيد البحري.
- قرار صادر في 22 يونيو 1974م بتعديل مكافآت التدريب.
- قرار صادر في 14 يوليو 1974م بلائحة المناقصات والمزايدات لجامعة طرابلس.
إعلانات
- اعلان بترخيص نادى الزهراء.
- اعلان بترخيص نادى الاصرار.
- اعلان بتسجيل الجمعية الاستهلاكية لعمال ومستخدمي النفط.
- اعلان بتسجيل وإشهار جمعية مستخدمي التعليم والتربية التعاونية الاستهلاكية بالزاوية.
- مصرف ليبيا المركزى – الأصول والخصوم كما هي في 30 يونيو 1974م.
- مصرف ليبيا المركزى الأصول والخصوم كما هي في 15 يوليو 1974م.
نشرت بأمر وزير العدل.