Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 51 السنة الثانية عشر

نشر في 4 نوفمبر 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 51 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة

  • قانون رقم 68 لسنة 1974م صادر في 10 أكتوبر 1974م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
  • قرار صادر في 15 يوليو 1973م باعتماد برنامج التدريب المهني السريع.
  • قرار صادر في 15 يوليو 1973م في شأن لائحة التدريب المهنى السريع.
  • قرار رقم 1 لسنة 93هـ / 74م الصادر في 16 يناير 1974م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب.
  • قرار رقم 2 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن تنفيذ الخطة المعتمدة لتلييب الوظائف في قطاع النفط.
  • قرار رقم 3 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة مشكلة عدم الإقبال على مراكز التدريب المهنى والمعاملة المالية لخريجي هذه المراكز.
  • قرار رقم 4 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن إعداد برنامج متكامل للتعليم الفنى.
  • قرار رقم 5 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن إعداد خطة طويلة المدى لتنمية القوى العاملة.
  • قرار رقم 6 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن إلزام بعض الوزارات والجهات المعنية بوضع خطة عمل المجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب موضع التنفيذ.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 مايو 74م.

نشرت بأمر وزير العدل.