الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 51 السنة الثانية عشر
نشر في 4 نوفمبر 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 51
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 51 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قوانين صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 68 لسنة 1974م صادر في 10 أكتوبر 1974م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- قرار صادر في 15 يوليو 1973م باعتماد برنامج التدريب المهني السريع.
- قرار صادر في 15 يوليو 1973م في شأن لائحة التدريب المهنى السريع.
- قرار رقم 1 لسنة 93هـ / 74م الصادر في 16 يناير 1974م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب.
- قرار رقم 2 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن تنفيذ الخطة المعتمدة لتلييب الوظائف في قطاع النفط.
- قرار رقم 3 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة مشكلة عدم الإقبال على مراكز التدريب المهنى والمعاملة المالية لخريجي هذه المراكز.
- قرار رقم 4 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن إعداد برنامج متكامل للتعليم الفنى.
- قرار رقم 5 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن إعداد خطة طويلة المدى لتنمية القوى العاملة.
- قرار رقم 6 لسنة 1974م الصادر في 12 مارس 1974م بشأن إلزام بعض الوزارات والجهات المعنية بوضع خطة عمل المجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب موضع التنفيذ.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 مايو 74م.
نشرت بأمر وزير العدل.