الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 49 السنة الثانية عشر
نشر في 23 أكتوبر 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 49
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 49 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 6 فبراير 1974م بشأن تحديد درجة ومرتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة.
- قرار صادر في 11 فبراير 1974م بإلغاء قرار نقل موظف و نقل آخر.
- قرار صادر في 17 فبراير 1974م بحرمان مقاول من الاشتراك في العطاءات.
- قرار صادر في 26 فبراير 1974م بتحديد مكافأة رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الأمة والاحتفاظ لرئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة ولنواب رؤساء مجالس إدارات المصارف بوظائفهم السابقة.
- قرار صادر في 25 فبراير 1974م بسريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بمدرسة تدريب حرس الجمارك.
- قرار صادر في 25 فبراير 1974م بشأن بعض الأحكام الخاصة بتخصيص تموين يومى لرجال حرس الجمارك القائمين بالعمل في المراكز الجمركية أو بحراسة المنشآت النفطية.
- قرار صادر في 27 فبراير 1974م بندب مدير عام لصندوق الخدمات العمالية.
- قرار صادر في 27 فبراير 1974م بندب موظف.
- قرار صادر في 10 أبريل 1974م باعتماد إرساء عطاء مشروع إنشاء معهد معلمات بزليتن على المقاول / عبد السلام الزبيدي.
- قرار صادر في 10 أبريل 1974م بالإذن لجامعة طرابلس في إجراء ممارسة محدودة لتنفيذ مشروع محطة مركزية لأغراض التدفئة والتحكم في درجات الحرارة للمدينة الجامعية.
- قرار صادر في 11 أبريل 1974م باعتبار مشروع توسيع معسكر الجيش بمدينة صبراته من أعمال المنفعة العامة.
- قرار صادر في 13 أبريل 1974م بتعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء بتقرير بعض الاحكام في شأن القائمين بإجراء التعداد العام لسنة 1973م والتعدادات الأخرى المصاحبة له.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الداخلية رقم 59 لسنة 74م الصادر في 20 فبراير 74م بشأن اعتماد البيانات المدرجة في كتيب العائلة بديلا كافيا عن شهادات البلدية المتعلقة بوقائع الأحوال المدنية.
- قرار وزير المواصلات رقم 34 لسنة 1974م الصادر في 5 مارس بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية.
- قرار وزير المواصلات رقم 41 لسنة 74 م الصادر في 20 مارس 74 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 64 م بشأن تحديد ألوان مميزة لبعض انواع السيارات.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 101 لسنة 1974م الصادر في 16 مارس 1974م بشأن قواعد التصرف في الفائض الصافي للجمعيات التعاونية الزراعية.
- قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 6 لسنة 1974م الصادر في 23 مارس 1974م بتعديل فئة الضريبة الجمركية على احد الاصناف.
- قرار وزير النفط رقم 42 لسنة 1974م الصادر في 24 مارس 1974م بإلغاء القرار رقم 56 لسنة 1972م في شأن القواعد والاجراءات المتعلقة باعادة تصدير البضائع المستخدمة في العمليات النفطية.
- قرار وزير التعليم والتربية رقم 118 لسنة 1974م الصادر في 25 مارس 1974م بقواعد ونظم إجراء امتحانات الشهادات العامة للطلبة المكفوفين.
- قرار وزيرا الإعلام والثقافة والشباب والشؤون الاجتماعية رقم 304 لسنة 1974م الصادر في 31 مارس 1974م بشأن توأمة المراكز الثقافي ة وأندية الشباب والرياضة في مجال الأنشطة الثقافية والأدبية.
- قرارات وزير الخزانة من رقم 1 إلى 17 لسنة 1974م بشأن مقاطعة إسرائيل.
إعلانات
- اعلان بملخص قيد نقابة عمال الموانئ والمنائر بمحافظة درنة.
نشرت بأمر وزير العدل.