أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 49 السنة الثانية عشر

نشر في 23 أكتوبر 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 49 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 6 فبراير 1974م بشأن تحديد درجة ومرتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة.
  • قرار صادر في 11 فبراير 1974م بإلغاء قرار نقل موظف و نقل آخر.
  • قرار صادر في 17 فبراير 1974م بحرمان مقاول من الاشتراك في العطاءات.
  • قرار صادر في 26 فبراير 1974م بتحديد مكافأة رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الأمة والاحتفاظ لرئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة ولنواب رؤساء مجالس إدارات المصارف بوظائفهم السابقة.
  • قرار صادر في 25 فبراير 1974م بسريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بمدرسة تدريب حرس الجمارك.
  • قرار صادر في 25 فبراير 1974م بشأن بعض الأحكام الخاصة بتخصيص تموين يومى لرجال حرس الجمارك القائمين بالعمل في المراكز الجمركية أو بحراسة المنشآت النفطية.
  • قرار صادر في 27 فبراير 1974م بندب مدير عام لصندوق الخدمات العمالية.
  • قرار صادر في 27 فبراير 1974م بندب موظف.
  • قرار صادر في 10 أبريل 1974م باعتماد إرساء عطاء مشروع إنشاء معهد معلمات بزليتن على المقاول / عبد السلام الزبيدي.
  • قرار صادر في 10 أبريل 1974م بالإذن لجامعة طرابلس في إجراء ممارسة محدودة لتنفيذ مشروع محطة مركزية لأغراض التدفئة والتحكم في درجات الحرارة للمدينة الجامعية.
  • قرار صادر في 11 أبريل 1974م باعتبار مشروع توسيع معسكر الجيش بمدينة صبراته من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 13 أبريل 1974م بتعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء بتقرير بعض الاحكام في شأن القائمين بإجراء التعداد العام لسنة 1973م والتعدادات الأخرى المصاحبة له.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الداخلية رقم 59 لسنة 74م الصادر في 20 فبراير 74م بشأن اعتماد البيانات المدرجة في كتيب العائلة بديلا كافيا عن شهادات البلدية المتعلقة بوقائع الأحوال المدنية.
  • قرار وزير المواصلات رقم 34 لسنة 1974م الصادر في 5 مارس بشأن المركبات الآلية الداخلة من الخارج بلوحات أجنبية.
  • قرار وزير المواصلات رقم 41 لسنة 74 م الصادر في 20 مارس 74 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 64 م بشأن تحديد ألوان مميزة لبعض انواع السيارات.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 101 لسنة 1974م الصادر في 16 مارس 1974م بشأن قواعد التصرف في الفائض الصافي للجمعيات التعاونية الزراعية.
  • قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 6 لسنة 1974م الصادر في 23 مارس 1974م بتعديل فئة الضريبة الجمركية على احد الاصناف.
  • قرار وزير النفط رقم 42 لسنة 1974م الصادر في 24 مارس 1974م بإلغاء القرار رقم 56 لسنة 1972م في شأن القواعد والاجراءات المتعلقة باعادة تصدير البضائع المستخدمة في العمليات النفطية.
  • قرار وزير التعليم والتربية رقم 118 لسنة 1974م الصادر في 25 مارس 1974م بقواعد ونظم إجراء امتحانات الشهادات العامة للطلبة المكفوفين.
  • قرار وزيرا الإعلام والثقافة والشباب والشؤون الاجتماعية رقم 304 لسنة 1974م الصادر في 31 مارس 1974م بشأن توأمة المراكز الثقافي ة وأندية الشباب والرياضة في مجال الأنشطة الثقافية والأدبية.
  • قرارات وزير الخزانة من رقم 1 إلى 17 لسنة 1974م بشأن مقاطعة إسرائيل.

إعلانات

  • اعلان بملخص قيد نقابة عمال الموانئ والمنائر بمحافظة درنة.

نشرت بأمر وزير العدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount