الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 47 السنة الثانية عشر
نشر في 2 أكتوبر 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 47
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 47 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 8 لسنة 1974م صادر في 7 فبراير 1974م بالموافقة على 8 عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسدنتال ليبيا المساهمة.
- قانون رقم 44 لسنة 1974م صادر في 13 أغسطس 1974م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا.
- قانون رقم 45 لسنة 1974م صادر في 18 أغسطس 1974م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الصديق المنتصر.
- قرار صادر في 10 أغسطس 1974م بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية.
- قرار صادر في 13 أغسطس 1974م بالعفو عن العقوبات المحكوم بها على بعض الأشخاص.
- قرار صادر في 18 أغسطس 1974م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات / أحمد الصديق المنتصر.
إعلانات
- اعلان ملخص قيد جمعية.
- اعلان من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة غريان.
نشرت بأمر وزير العدل.