الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 45 السنة الثانية عشر
نشر في 18 سبتمبر 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 45
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 45 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 4 فبراير 1974م باعتماد ميزانية جامعة بنغازي 1974م للسنة المالية 1394هـ – 1974م 1394هـ.
- قرار صادر في 4 فبراير 1974م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للموانئ والمنائر للسنة المالية 1394هـ – 1974م.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الداخلية رقم 140 لسنة 1973م الصادر في 29 أغسطس 1973م في شأن إنشاء وتنظيم مديرية أمن محافظة مصراتة.
- قرار وزير العدل رقم 138 لسنة 1394هـ الصادر في 23 صفر 94 هـ الموافق 16 مارس 74م بإنشاء محكمة جزئية للأحداث بطرابلس.
- قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 2 لسنة 1974م الصادر في 14 فبراير 1974م بتعديل الضريبة الجمركية على بعض أصناف البضائع.
قرارات المحافظين
- قرار محافظ طرابلس رقم 708 لسنة 1973م الصادر في 7 مايو 1973 م بلائحة نظافة المحال العامة وعمالها ومراقبة المواد الغذائية بدائرة بلدية طرابلس.
إعلانات
- إعلان بشأن قيد محرري عقود.
- مصرف ليبيا المركزى الميزانية العمومية في 31 مارس 1974م.
- مصرف ليبيا المركزى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 مارس 1974م.
نشرت بأمر وزير العدل.