Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 45 السنة الثانية عشر

نشر في 18 سبتمبر 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 45 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 4 فبراير 1974م باعتماد ميزانية جامعة بنغازي 1974م للسنة المالية 1394هـ – 1974م 1394هـ.
  • قرار صادر في 4 فبراير 1974م باعتماد ميزانية المؤسسة العامة للموانئ والمنائر للسنة المالية 1394هـ – 1974م.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الداخلية رقم 140 لسنة 1973م الصادر في 29 أغسطس 1973م في شأن إنشاء وتنظيم مديرية أمن محافظة مصراتة.
  • قرار وزير العدل رقم 138 لسنة 1394هـ الصادر في 23 صفر 94 هـ الموافق 16 مارس 74م بإنشاء محكمة جزئية للأحداث بطرابلس.
  • قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 2 لسنة 1974م الصادر في 14 فبراير 1974م بتعديل الضريبة الجمركية على بعض أصناف البضائع.

قرارات المحافظين

  • قرار محافظ طرابلس رقم 708 لسنة 1973م الصادر في 7 مايو 1973 م بلائحة نظافة المحال العامة وعمالها ومراقبة المواد الغذائية بدائرة بلدية طرابلس.

إعلانات

  • إعلان بشأن قيد محرري عقود.
  • مصرف ليبيا المركزى الميزانية العمومية في 31 مارس 1974م.
  • مصرف ليبيا المركزى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 مارس 1974م.

نشرت بأمر وزير العدل.