أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 44 السنة الثانية عشر

نشر في 14 سبتمبر 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 44 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 28 يناير 1974م بتعيين ضباط بالشرطة من خريجى الجامعة الليبية.
  • قرار صادر في 4 فبراير 1974م بالموافقة على زيادة الأعمال موضوع العقد الخاص بإنارة جانبی طریق اولاد سویس بجنزور.
  • قرار صادر في 4 فبراير 1974م بالموافقة على التعاقد مع الشركة الرومانية آركوم.
  • قرار صادر في 5 فبراير 1974م بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للموانئ والمناثر وتحديد مرتبه.
  • قرار صادر في 5 فبراير 1974م بشأن التنمية الزراعية في مناطق الواحات.
  • قرار صادر في 6 فبراير 1974م بمنح بدل تفرغ للأطباء البيطريين.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الداخلية رقم 148 لسنة 1973م الصادر في 18 سبتمبر 1973م في شأن إنشاء وتنظيم إدارة العقود والمشتريات.
  • قرار وزير الداخلية رقم 161 لسنة 1973م الصادر في 3 أكتوبر 1973م بعدم سريان نظام النقاط بشأن جرائم المرور على المخالفات التى يتم تحصيلها فوراً.
  • قرار وزير الداخلية رقم 206 لسنة 1973م الصادر في 8 نوفمبر 1973م بتنظيم إجراءات تسديد غرامات المرور
  • بطريق الصلح.
  • قرار وزير الداخلية رقم 209 لسنة 1973م الصادر في 8 نوفمبر 1973م في شأن إنشاء وتنظيم إدارة الشئون القانونية.
  • قرار وزير الداخلية رقم 251 لسنة 1973م الصادر في 8 ديسمبر 1973م في شأن تعديل مسمى نقطة شرطة بمديرية أمن محافظة درنة.
  • قرار وزير الداخلية رقم 263 لسنة 1973م الصادر في 15 ديسمبر 1973م بشأن التعيين برتب ضباط الصف بالشرطة.

قرارات المحافظين

  • قرار محافظ الجبل الاخضر رقم 260 لسنة 1973م الصادر في 3 يونيو 1973م بلائحة نظافة المحال العامة وعمالها ومراقبة المواد الغذائية.
  • قرار محافظ الجبل الاخضر رقم 261 لسنة 1973م الصادر في 3 يونيو 1973م باللائحة المنظمة لتعريب كتيبات الإرشاد والدعاية المتعلقة بالمركبات الآلية.

إعلانات

  • إعلان بشأن إصدار سند عقاري مؤقت بطبرق.

نشرت بأمر وزير العدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount