أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 42 السنة الثانية عشر

نشر في 7 سبتمبر 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 42 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 4 فبراير 1974م باعتماد ميزانية الهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية للسنة المالية 1394هـ / 1974م.
  • قرار صادر في 4 فبراير 1974م باعتماد ميزانية معهد الثقافة العمالية للسنة المالية 1394هـ / 1974م.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1973م الصادر في 29 أغسطس 1973م في شأن إنشاء وتنظيم مديرية أمن محافظة الخمس.

قرارات المحافظين

  • قرار محافظ طرابلس رقم 513 لسنة 1973م الصادر في 12 أبريل 1973م بلائحة نظافة المحال العامة وعمالها ومراقبة المواد الغذائية بدائرة بلدية جنزور.
  • قرار محافظ طرابلس رقم 524 لسنة 1973م الصادر في 12 أبريل 1973م بشأن تعريب كتيبات الإرشاد والدعاية المتعلقة بالمركبات الآلية.
  • قرار محافظ طرابلس رقم 525 لسنة 1973م الصادر في 12 أبريل 1973م بلائحة نظافة المحال العامة وعمالها ومراقبة المواد الغذائية بدائرة بلدية القره بوللى.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 مايو 1974م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 يونيو 1974م.

نشرت بأمر وزير العدل.