أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 41 السنة الثانية عشر

نشر في 2 سبتمبر 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 41 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 29 سبتمبر 1973م بالموافقة على منح جنسية الجمهورية العربية الليبية لبعض الأشخاص ممن هم من اصل ليبي.
  • قرار صادر في 29 سبتمبر 1973م بالموافقة على منح جنسية الجمهورية العربية الليبية لبعض الأشخاص ممن هم من أصل لیبی.
  • قرار صادر في 20 مارس 1974م بشأن إضافة فصل جديد لللائحة الخاصة بدعم وتشجيع الصيد البحري.
  • قرار صادر في 30 مارس 1974م بانشاء وتنظيم الامانة الدائمة واللجان المتخصصة المعاونة للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين الجمهورية العربية الليبية والدول الاوربية.
  • قرار صادر في 8 إبريل 1974م بحرمان شركة من الاشتراك في عطاءات المؤسسة العامة للكهرباء و الإذن بالممارسة.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير العمل رقم 8 لسنة 1974م الصادر في 5 فبراير 1974م بإصدار لائحة حماية صحة وسلامة العمال.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 30 لسنة 1974م الصادر في 11 أبريل 1974م بشأن استيراد الملابس العسكرية.

إعلانات

  • اعلان من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
  • اعلان من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة طرابلس.
  • إعلان بشأن قيد جمعية.
  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا كما هي في 31 يناير 1974م.

نشرت بأمر وزير العدل.