Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 34 السنة الثانية عشر

نشر في 24 يوليو 1974
  • جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
  • السنة:
  • العدد: 34
  • الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
  • سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 34 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 21 يناير 1974 م باعتماد إرساء مناقصة انشاء محطات توليد كهرباء بالقرى البعيدة عن الشبكات للمؤسسة العامة للكهرباء.
  • قرار صادر في 29 يناير 1974 م بشأن تحديد درجة ومرتب رئيس اللجنة الشعبية للهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية.
  • قرار صادر في 29 يناير 1974 م بإعارة موظف للعمل لدى شركة الميثانول الوطنية.
  • قرار صادر في 19 فبراير 1974 م بالموافقة على زيادة الأعمال موضوع العقد الخاص بإنشاء مجمع اداری سبها.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الداخلية رقم 104 لسنة 1973 م الصادر في 27 يونيو 1973 م فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة الجبل الأخضر.
  • قرار وزير الداخلية رقم 126 لسنة 1973 م الصادر فى 16 أغسطس 1973 م في شأن إنشاء وتنظيم معهد تدريب الشرطة.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 29 لسنة 1974 م الصادر في 20 يناير 1974 م بشأن تفويض الاخوة رؤساء اللجان الشعبية في تشكيل اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 123 لسنة 1970 م والتصديق على قراراتها.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1974  م الصادر في 30 يناير 1974 م بشأن تفويض الاخوة رؤساء اللجان الشعبية في تشكيل اللجان الخاصة بالمزارع التعاونية.

إعلانات

  • إعلان بشأن إصدار سند عقاري مؤقت طبرق.

نشرت بأمر وزير العدل.