Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 31 السنة الثانية عشر

نشر في 2 يوليو 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 31 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 19 يناير 1974م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الاراضي.
  • قرار صادر في 31 يناير 1974م باعتماد إرساء مناقصة توريد كابلات ضغط عالي 11 ك. ف للمؤسسة العامة للكهرباء فرع بنغازي.
  • قرار صادر في 26 يناير 1974م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة زوارة.
  • قرار صادر في 29 يناير 1974م باعتبار مشروع مدرستي المطرد الابتدائية و الاعدادية بنات بمحافظة الزاوية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 29 يناير 1974م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
  • قرار صادر في 28 يناير 1974م بتحديد المزارع التعاونية.

قرارات الوزراء

  • قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية رقم 13 لسنة 1973م الصادر في 11 فبراير 1973م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية.
  • قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية رقم 27 مكرر لسنة 1973م الصادر في 15 مارس 1973م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية.
  • قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية رقم 259 لسنة 1973م الصادر في 12 ديسمبر 1973م بإنشاء فرعين للهيئة العامة للأوقاف.
  • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 688 لسنة 1973م الصادر في 21 اکتوبر 1973م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1973م في شأن كتيب الحيازة الزراعية.

نشرت بأمر وزير العدل.