Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 16 السنة الثانية عشر

نشر في 16 أبريل 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 16 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قوانين 

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 27 ديسمبر 1974م باعتبار مشروع إنشاء موقعين جديدين للدفاع الجوى بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 10 يناير 1974م باعتبار انشاء مواقع للدفاع الجوي بمحافظة أعمال المنفعة العامة.
  • طرابلس من قرار صادر في 18 فبراير 1974م بلائحة تنظيم الحرس البلدي.

قرارات الوزراء 

  • قرار وزير الشباب والشئون الاجتماعية رقم 234 لسنة 1973م الصادر في 14 اکتوبر 1973 م بإعادة تسمية النادي الأهلي الطرابلسي.
  • قرار وزير الصناعة والمعادن رقم 31 لسنة 1974م الصادر في 26 يناير 1974 بشأن اعتماد نتائج تقييم أسهم وحصص المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع في بعض المشروعات الصناعية التي آلت ملكيتها إليها.

نشرت بأمر وزير العدل.