Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 15 السنة الثانية عشر

نشر في 13 أبريل 1974

الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 15 السنة الثانية عشر

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار وزير العدل رقم 601 لسنة 1393هـ الصادر في 16 يناير 1974م بإنشاء محكمة استئناف بمصراته.
  • قرار وزير العدل رقم 660 لسنة 1393هـ الصادر في 16 يناير 1974م بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة الخليج.
  • قرار وزير العدل رقم 26 لسنة 1394هـ الصادر في 10 فبراير 1974م بإنشاء محاكم ابتدائية.
  • قرار وزير العدل رقم 27 لسنة 1394هـ الصادر في 10 فبراير 1974م بإنشاء محكمتي استئناف.
  • قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 1394هـ الصادر في 10 فبراير 1974م بإنشاء محاكم جزئية.
  • قرار وزير العدل رقم 29 لسنة 1394هـ الصادر في 10 فبراير 1974م بإعادة تنظيم النيابات.
  • قرار وزير العدل رقم 42 لسنة 1394هـ الصادر في 13 فبراير 1974م بإعادة تنظيم محاكم المناطق النائية.
  • قرار وزير العدل رقم 61 لسنة 1394هـ الصادر في 16 فبراير 1974م بإنشاء محكمة جزئية للمرور بالزاوية.
  • قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 1394هـ الصادر في 17 فبراير 1974م بإنشاء محكمة جزئية للمرور بطرابلس.

نشرت بأمر وزير العدل.