الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 15 السنة الثانية عشر
نشر في 13 أبريل 1974
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1974
- العدد: 15
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشر
- سنة الاستقلال: الرابعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1974 م العدد 15 السنة الثانية عشر
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 4 لسنة 1974م صادر في 5 فبراير 1974م بإنشاء مشروع زلة الزراعي.
- قرار صادر في 11 فبراير 1974م باعتماد قرارات لجنة توزيع رجال القضاء والنيابة على المحاكم والنيابات.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار وزير العدل رقم 601 لسنة 1393هـ الصادر في 16 يناير 1974م بإنشاء محكمة استئناف بمصراته.
- قرار وزير العدل رقم 660 لسنة 1393هـ الصادر في 16 يناير 1974م بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة الخليج.
- قرار وزير العدل رقم 26 لسنة 1394هـ الصادر في 10 فبراير 1974م بإنشاء محاكم ابتدائية.
- قرار وزير العدل رقم 27 لسنة 1394هـ الصادر في 10 فبراير 1974م بإنشاء محكمتي استئناف.
- قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 1394هـ الصادر في 10 فبراير 1974م بإنشاء محاكم جزئية.
- قرار وزير العدل رقم 29 لسنة 1394هـ الصادر في 10 فبراير 1974م بإعادة تنظيم النيابات.
- قرار وزير العدل رقم 42 لسنة 1394هـ الصادر في 13 فبراير 1974م بإعادة تنظيم محاكم المناطق النائية.
- قرار وزير العدل رقم 61 لسنة 1394هـ الصادر في 16 فبراير 1974م بإنشاء محكمة جزئية للمرور بالزاوية.
- قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 1394هـ الصادر في 17 فبراير 1974م بإنشاء محكمة جزئية للمرور بطرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل.